بأمر مستمر مستحكم قد انحل وانفصم بسبب الشك فيه من جهة الشك في رافعه (قلت) : الظاهر أن وجه الإسناد هو لحاظ اتحاد متعلقي اليقين والشك ذاتا وعدم ملاحظة تعددهما زمانا وهو كاف عرفاً في صحة اسناد النقض إليه واستعارته له بلا تفاوت في ذلك أصلا في نظر أهل العرف بين ما كان هناك اقتضاء البقاء وما لم يكن وكونه مع المقتضي أقرب بالانتقاض وأشبه لا يقتضي تعيينه لأجل قاعدة (إذا تعذرت الحقيقة) فان الاعتبار في الأقربية إنما هو بنظر العرف لا الاعتبار وقد عرفت عدم التفاوت بحسب نظر أهله هذا كله في المادة (واما الهيئة) فلا محالة يكون المراد منها النهي عن الانتقاض
______________________________________________________
الرافع (١) (قوله : الظاهر أن وجه الإسناد) يعني ان الشك انما لم يكن ناقضا لليقين في مورد الاستصحاب من جهة اختلاف متعلقهما زمانا لكون متعلق اليقين متقدما على متعلق الشك زمانا ولو بني على التغافل عن التعدد الزماني ولم يلحظ إلا نفس المتعلق ووحدته يرى الشك ناقضا لليقين فإسناد النقض إلى اليقين مبني على هذا التغافل ولا بأس به عرفا ، ولأجل ذلك التغافل يعبر غالبا عن مورد الاستصحاب بأنه يقين سابق وشك لاحق بل ربما كان ذلك في بعض الاخبار المستدل بها عليه (٢) (قوله : وكونه مع المقتضى) يعنى قد يقال : رفع اليد عن اليقين المتعلق بما هو واجد لمقتضي البقاء اقرب إلى النقض الحقيقي من رفع اليد عن اليقين المتعلق بما هو فاقد للمقتضي فقاعدة أن تعذر الحقيقة يوجب الحمل على اقرب المجازات تقتضي حمل النقض في المقام على الأول (وفيه) أن المراد من الأقرب الّذي يجب حمل اللفظ عليه هو الأقرب عرفا لا الأقرب عقلا ، ولذا يحمل مثل زيد أسد على ان المراد انه شجاع مع كون الأقرب عقلا ان يكون واجدا لكل صفة في الأسد والمعنيان المذكوران في المقام ليس أحدهما اقرب من الآخر عرفا بل هما سواء فليحمل على الجامع بينهما لأن تخصيص أحدهما بلا مخصص (٣) (قوله : واما الهيئة فلا محالة يكون المراد) الاحتمالات المتصورة بدوا كثيرة إذ نقض اليقين «تارة» يراد به نقض نفسه «وأخرى» نقض أحكامه «وثالثة» نقض متعلقه «ورابعة» نقض أحكامه ، والجميع ممتنع