بحسب البناء والعمل لا الحقيقة لعدم كون الانتقاض بحسبهما تحت الاختيار سواء كان متعلقاً باليقين كما هو ظاهر القضية أم بالمتيقن أم بآثار اليقين بناء على التصرف فيها بالتجوز أو الإضمار.
______________________________________________________
لو أريد النقض الحقيقي (أما في الثاني والرابع) فواضح إذ الأحكام ليست من فعل المكلف ليمكنه نقضها ولا نقضها مضافا إلى انه لا معنى لنقضها بالشك (ومنه) يظهر امتناع الثالث مضافا إلى انه قد لا يكون من أفعاله الاختيارية لا حدوثا ولا بقاء (اما الأول) فلأنه ان أريد من حرمة نقضه بالشك وجوب البقاء على اليقين حقيقة فممتنع إذ قد لا يكون حصول اليقين اختياريا ، وان أريد حرمة نقضه بالشك في ظرف حصوله فان أريد ما كان من موارد قاعدة الشك الساري فالانتقاض ضروري لا معنى للنهي عنه ، وان أريد ما كان من موارد الاستصحاب فالانتقاض غير حاصل فلا معنى للنهي عنه. هذا كله مضافا إلى ان جميع هذه الاحتمالات خلاف الضروري من مفاد النص ولم يتوهم أحد احتمالها منه ، ومثلها أن يكون المراد نقض اليقين عملا بمعنى جعل أحكام اليقين للشك فانه وان كان في نفسه معقولا كما لو كان اليقين موضوعا لحكم شرعي أو جزءاً للموضوع إلا أنه خلاف مورد الرواية فان جواز الصلاة ونحوه ليس من أحكام نفس اليقين ، فيدور الأمر بين إرادة نقض المتيقن عملا بجعل أحكامه حال الشك في وجوده ، وإرادة وجوب العمل مع الشك العمل مع اليقين فكما أنه لو تيقن الطهارة مثلا لوجب عليه ترتيب أحكام الطهارة وأحكام اليقين بها كذلك لو شك في الطهارة بعد اليقين بها فيجب عليه ترتيب أحكامها وأحكام اليقين بها فكل عمل يجب في حال اليقين بشيء يجب في حال الشك به سواء كان العمل لأثر لليقين أم لأثر للمتيقن ، والّذي استظهره المصنف (ره) تبعا لشيخنا الأعظم (ره) هو الأول وسيأتي قريباً توضيح الحال (١) (قوله : بحسب البناء) ذكر البناء غير ظاهر فان الظاهر هو كونه بحسب العمل لا غير (٢) (قوله : ظاهر القضية) يعني من حيث الوضع (٣) (قوله : فيها بالتجوز أو الإضمار) ضمير فيها راجع إلى القضية والتجوز على