أو غيره أو شيء من المني فعلَّمت أثره إلى أن أصيب له الماء فحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا وصليت ثم إني ذكرت بعد ذلك ، قال : تعيد الصلاة وتغسله ، قلت : فان لم أكن رأيت موضوعه وعلمت أنه قد أصابه فطلبته ولم أقدر عليه فلما صليت وجدته ، قال عليهالسلام : تغسله وتعيد ، قلت : فان ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئاً فصليت فرأيت فيه ، قال : تغسله ولا تعيد الصلاة ، قلت : لم ذلك؟ قال لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبداً ، قلت : فاني قد علمت أنه قد أصابه ولم أدر أين هو فاغسله؟ قال : تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك ، قلت فهل علي إن شككت في انه أصابه شيء أن انظر فيه؟ قال : لا ولكنك إنما تريد أن تذهب الشك الّذي وقع في نفسك ، قلت : إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة ، قال : تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته وإن لم تشك ثم رأيته رطباً قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك) وقد ظهر مما ذكرنا في الصحيحة الأولى تقريب الاستدلال بقوله : فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك ، في كلا الموردين ولا نعيد (نعم) دلالته في المورد الأول على الاستصحاب مبني على أن يكون المراد من اليقين في قوله عليهالسلام : لأنك كنت على يقين من طهارتك ، اليقين بالطهارة قبل ظن الإصابة
______________________________________________________
صحيح عند جماعة من المحققين لثبوت توثيقه عندهم (١) (قوله : أو غيره أو شيء) الأول معطوف على رعاف والثاني معطوف على دم (٢) (قوله : وقد ظهر مما ذكرنا) بل التقريب هنا أظهر لأن ظهور الرواية في التعليل مما لا ينكر كيف وهو مدلول اللام في «لأنك»؟ (٣) (قوله : مبني على ان يكون) يعني يحتمل بدواً