ثم إنه حيث كان كل من الحكم الشرعي وموضوعه مع الشك قابلا للتنزيل بلا تصرف وتأويل غاية الأمر تنزيل الموضوع بجعل مماثل حكمه وتنزيل الحكم بجعل مثله كما أشير إليه آنفاً كان قضية (لا تنقض) ظاهرة في اعتبار الاستصحاب في الشبهات الحكمية والموضوعية. واختصاص المورد بالأخيرة لا يوجب تخصيصها بها خصوصاً بعد ملاحظة أنها قضية كلية ارتكازية قد أتي بها في غير مورد لأجل الاستدلال بها على حكم المورد فتأمل (ومنها) صحيحة أخرى لزرارة (قال : قلت له : أصاب ثوبي دم رعاف
______________________________________________________
عبارة عن الموضوع (١) (قوله : ثم انه حيث كان كل) هذا بيان لعموم الرواية لاستصحاب الموضوع ولاستصحاب الحكم وانها لا تختص بالأول وان كان موردا لها لأن المورد لا يخصص الوارد (وتوضيحه) : ان اليقين في قوله عليهالسلام : ولا ينقض اليقين بالشك مطلق ، فيعم كلا من اليقين بالحكم واليقين بالموضوع فيدل على جعل كل منهما في حال الشك في بقائه غاية الأمر أن جعل الموضوع تعبداً راجع إلى جعل حكم مماثل لحكمه وجعل الحكم كذلك راجع إلى جعل مماثله ، وحيث لا مانع من ان يكون الكلام المذكور متكفلا لجعل الأمرين معا وجب حمله على ذلك أخذا بإطلاقه ، كما أن قوله مثلا : اعمل بالخبر ، لما كان عاما للخبر الحاكي عن الموضوع والخبر الحاكي عن الحكم وجب الأخذ بإطلاقه ويكون أيضا متكفلا لجعل المماثل للحكم لو كان حاكياً عنه ولجعل مماثل حكم الموضوع لو كان حاكيا عن الموضوع (٢) (قوله : بلا تصرف وتأويل) يعني كائنين على خلاف ظاهر الكلام ، وإلّا فلا بد من التصرف والتأويل في الجملة إذ قد عرفت ان مقتضى الجمود على ما تحت العبارة إرادة حرمة نقض اليقين حقيقة وهو ممتنع كما عرفت (٣) (قوله : ومنها صحيحة أخرى) هذه الصحيحة رواها الشيخ (ره) بالطريق المتقدم بعينه ورواها الصدوق عن أبيه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة ، وهذا السند حسن بإبراهيم بن هاشم عند المشهور ولكنه