مع عدم ترتب أثر عملي عليها مع أنها أحكام عملية كسائر الأحكام الفرعية
______________________________________________________
الالتزام إذ لو كان حكم العقل المذكور ثابتاً يقطع حينئذ بمخالفة ظاهر أدلة الأصول للواقع فلا يكون حجة فلو توقف عدم حكم العقل المذكور على جريان الأصول لزم الدور ، وهكذا الحال في كل دليل على حكم شرعي يخالف حكم العقل فان حكم العقل مسقط لذلك الدليل ومانع عن حجيته فلا يمكن أن يكون ذلك رافعا له كما هو ظاهر هذا كله لو كان حكم العقل بوجوب الالتزام على تقدير ثبوته تنجيزيا أما لو كان تعليقيا بمعنى أن حكمه بوجوب الالتزام بمحتمل الواقع بخصوصه معلق على عدم جعل الشارع للحكم الظاهري مثلا فلا ريب ان أدلة الأصول لما كانت مثبتة للحكم الظاهري أو نحوه كانت رافعة لحكم العقل المذكور إذ لو لم يرتفع لم يكن تعليقيا وهو خلف وهذا هو المراد بقوله : إلّا أن يقال ان استقلال ... إلخ (هذا) ولكن يمكن أن يقال : ان وجوب الالتزام بمحتمل التكليف بخصوصه لو كان تنجيزيا لم يصلح للمنع عن جريان الأصول أيضا لأن الحكم الّذي يقتضيه الأصل حكم شرعي نظير الحكم الواقعي في كونه موضوعا لحكم العقل بوجوب الالتزام ولا يختص حكمه المذكور بالاحكام الواقعية فانه بلا مخصِّص ، وحينئذ فإذا كان عموم الأصل جاريا في مورد إجمال الحكم يكون أيضا مما يجب الالتزام به ، وإذا كان وجوب الالتزام بالواقع مانعاً عن عموم الأصل كان وجوب الالتزام بحكم الأصل مانعا عن عموم دليل الواقع للمورد ، وحينئذ يقع التمانع من الطرفين ولا مرجح لأحدهما على الآخر (وفيه) أن وجوب الالتزام بحكم الأصل لا يصلح للمنع عن عموم دليل الواقع لأن وجوب الالتزام فرع حكم الأصل وحكم الأصل فرع الشك في الواقع فلو كان الوجوب المذكور رافعا للواقع ارتفع الشك به فيرتفع الوجوب وكل ما يلزم من وجوده عدمه محال ، لكن هذا التمانع مع الغض عما ذكرنا من إمكان الالتزام بالحكمين ولو بنينا عليه جرت أدلة الأصول ووجب الالتزام بمحتمل الواقع على انه حكم واقعي وبمضمون الأصل على انه حكم ظاهري ولا تمانع بينهما بوجه (١) (قوله : مع عدم ترتب أثر عملي) لا ينبغي التأمل