التكاليف والآثار ولو كانت منتزعة عنها لما كاد يصح اعتبارها إلّا بملاحظتها وللزم ان لا يقع ما قصد ووقع ما لم يقصد
______________________________________________________
والمنع والكراهة والإباحة ... إلى غير ذلك لها حقائق حقيقية «تارة» تنشأ تكوينا حقيقة بفعلها في الخارج مثل : إيجاد العطاء الخارجي في الهبة والعطية ، والأجر في الإجارة ، والعين المرهونة في الرهن ، والصلح الحقيقي في الصلح ، وإيجاد نفس الفعل في الإيجاب ، وإلصاق الفعل بفاعله في الإلزام ... وهكذا «وأخرى» تنشأ تكوينا ادعاء كما هو محكي هذه العناوين في باب العقود والإيقاعات الإنشائية ، فمعنى صالحت وأعطيت ووهبت وأوجبت الفعل ومنعت عنه وألزمت به أوجدت الصلح والعطاء والهبة والوجوب والمنع والإلزام بمفاهيمها الحقيقية ادعاء لا حقيقة ، وهكذا الحال في بقية العناوين المذكورة وغيرها ، والمصحح لهذا الادعاء غالبا تعلق إرادة الجاعل المؤدية في الجملة إلى حصولها في الخارج أو دفع المانع عنه مع مظنة وجود المقتضي ، فترى من يريد الإعطاء الخارجي لزيد يقول له : أعطيتك ، إنشاء ، ومن يريد إعطاء الأجر : آجرتك ، وهكذا ، فإنشاء هذه الأمور ليس إنشاء لأمر اعتباري بل إنشاء لأمر حقيقي ادعاء لا حقيقة ، ولأجل ذلك ربما يكون هذا الادعاء بعينه من غير الجاعل لوجود المصحح له فترى صحة دعوى كون الفعل واجبا إذا علم تعلق إرادة المولى به وان لم يكن إنشاء منه للوجوب أصلا كصحة قولنا : فلان قاض أو وال إذا علم بتعلق إرادة السلطان بتنفيذ قضائه وتصرفه وان لم يكن منه إنشاء للقضاء والولاية ، غاية الأمر أن الشارع اعتبر في اعتبارها أو في ترتب الآثار عليها في بعض المقامات الإنشاء مطلقا أو من منشئ خاص أو بلفظ كذلك أو غير ذلك. وهذا مما لا دخل له في صحة الإنشاء ولا في توقف اعتبارها عليه فلاحظ وتأمل والله سبحانه اعلم (١) (قوله : التكاليف والآثار) يعني المترتبة على هذه العناوين الأربعة (٢) (قوله : وللزم ان لا يقع ما قصد) يعني لو كانت هذه العناوين منتزعة من آثارها لا من نفس إنشائها لزم عدم ترتبها على إنشائها ،