كما لا ينبغي أن يشك في عدم صحة انتزاعها عن مجرد التكليف في موردها فلا ينتزع الملكية عن إباحة التصرفات ولا الزوجية من جواز الوطء وهكذا سائر الاعتبارات في أبواب العقود والإيقاعات فانقدح بذلك ان مثل هذه الاعتبارات انما تكون مجعولة بنفسها يصح انتزاعها بمجرد إنشائها كالتكليف لا مجعولة بتبعه ومنتزعة عنه (وهم ودفع) (أما الوهم) فهو ان الملكية كيف جعلت من الاعتبارات الحاصلة بمجرد الجعل والإنشاء التي تكون من خارج المحمول حيث ليس بحذائها في الخارج شيء
______________________________________________________
مع أن المقصود منه ذلك ولزم ترتب الآثار على الإنشاء وليس هو المقصود منه. والأولى في الاستدلال لذلك بأن الآثار في لسان أدلتها محمولات على نفس العناوين المذكورة فلا بد أن تكون متأخرة عنها رتبة تأخر الحكم عن موضوعه فلو كانت منتزعة عنها لزم الدور فتأمل (١) (قوله : كما لا ينبغي ان) متعلق بقوله : لا يكاد يشك (٢) (قوله : صحة انتزاعها) أي الحجية وأخواتها (٣) (قوله : يصح انتزاعها بمجرد) بل المنقدح عدم توقف اعتبارها عند العقلاء على الإنشاء بل المصحح للإنشاء هو المصحح للاعتبار فالإنشاء عندهم في عرض الاعتبار لا من علله ومباديه. نعم ربما يكون ذلك عند الشارع كما ربما لا يكفي مجرد الإنشاء عنده بل لا بد من كونه بنحو خاص ، وقد ذهب المشهور إلى تحقق الفسخ بمجرد التصرف مع انه غالبا لا يكون بقصد الإنشاء ، كما ذهب جماعة بل لعله المشهور إلى تحقق الرجوع في الطلاق بمجرد فعلى ما يناسب الزوجية وان لم يكن بقصده ، وربما يقتضيه بعض النصوص أيضا والمقام محتاج إلى مزيد التأمل (٤) (قوله : حيث ليس بحذائها) تعليل لكونها من خارج المحمول لأن المراد بما كان خارج المحمول ما ليس بحذائه شيء في الخارج ويقابله المحمول بالضميمة وهو ما يكون بإزائه شيء في الخارج سواء كان موجوداً في الخارج كالسواد والبياض أم هو بنفسه في الخارج كالفوقية والتحتية. وحاصل التوهم : أن المحمول بالضميمة يمتنع اعتباره بمجرد الإنشاء بل لا بد في اعتباره من تحقق ما بإزائه في الخارج الّذي يكون عن علله الخاصة ، والملكية من المحمول بالضميمة