حيث انه كالتكليف وكذا ما كان مجعولا بالتبع فان أمر وضعه ورفعه بيد الشارع ولو بتبع منشأ انتزاعه ، وعدم تسميته حكما شرعيا ـ لو سلم غير ضائر بعد كونه مما تناله يد التصرف شرعاً. نعم لا مجال لاستصحابه لاستصحاب سببه ومنشأ انتزاعه (فافهم). ثم : إن هاهنا تنبيهات (الأول) أنه يعتبر في الاستصحاب فعلية الشك واليقين فلا استصحاب مع الغفلة لعدم الشك فعلا ولو فرض أنه يشك لو التفت. ضرورة أن الاستصحاب وظيفة الشاك ولا شك مع الغفلة أصلا
______________________________________________________
في صحة استصحابها أيضاً لأن اقتضاءها للحكم أيضاً لا بد أن يكون عن خصوصية فيها مقتضية له فيمنع ذلك عن صحة استصحابها ، ولعله إلى هذا أشار بقوله : فافهم ، وسيأتي في الاستصحاب التعليقي ماله نفع في المقام إن شاء الله تعالى (١) (قوله : حيث انه كالتكليف) كونه كالتكليف في كونه مجعولا لا يجدي في صحة الاستصحاب بعد الفرق بينهما في ان التكليف موضوع للعمل المصحح للتعبد وليس هو كذلك إلّا بلحاظ أثره وترتب أثره عليه انما هو لخصوصية فيه تقتضيه ذاتا والاقتضاء المذكور بعد ما لم يكن شرعيا لا يصح التعبد بلحاظه كما قرره في النوع الأول. فتأمل (٢) (قوله : ما كان مجعولا) هو القسم الثاني (٣) (قوله : لا مجال لاستصحابه لاستصحاب) يعني لا يصح استصحابه لأن الاستصحاب الجاري في سببه وهو نفس الحكم حاكم عليه كما سيأتي في الأصل السببي والمسببي إن شاء الله تعالى (٤) (قوله : فافهم) لعله إشارة إلى ما يمكن أن يخدش به جريان الاستصحاب في الأمور الاعتبارية المحضة حيث انها ليست موضوعا للعمل إلّا بلحاظ الآثار وهي ليست في الحقيقة موضوعا لها لأنها لما كانت اعتبارية محضة امتنع ان تكون ذوات آثار فالآثار في الحقيقة لمنشإ الانتزاع لأنه امر حقيقي موضوع للمصلحة والمفسدة وغيرهما من علل الأحكام والآثار. فتأمل