فيكون شيء ملكا لأحد بمعنى ولآخر بالمعنى الآخر فتدبر. إذا عرفت اختلاف الوضع في الجعل فقد عرفت أنه لا مجال لاستصحاب دخل ما له الدخل في التكليف إذا شك في بقائه على ما كان عليه من الدخل لعدم كونه حكماً شرعياً ولا يترتب عليه أثر شرعي والتكليف وان كان مترتبا عليه إلا أنه ليس بترتب شرعي (فافهم) وانه لا إشكال في جريان الاستصحاب في الوضع المستقل بالجعل
______________________________________________________
الأمر ان صيغ الطلب مثل (قم) و (اقعد) وغيرهما تستعمل لإنشاء المادة على نحو الادعاء (١) (قوله : فيكون شيء) تفريع على اختلاف معنى الملك فان الغاصب التي تكون بيده العين مالكها بمعنى الجدة ومالكها غيره بمعنى الاختصاص (٢) (قوله : ما له الدخل في التكليف) يعني القسم الأول من أقسام الوضع حسبما ذكره (قدسسره) لأنه منتزع من الخصوصية الموجودة في الموضوع وهي ليست أثرا شرعيا ولا موضوعا لأثر شرعي. أما الأول فلأنها امر واقعي ذاتي. وأما الثاني فلأن ما يتوهم كونه أثرا لها شرعا ليس إلّا ترتب التكليف وجودا أو عدما ، ومن المعلوم أن الترتب المذكور من قبيل ترتب المعلول على علته ذاتي لا يكون بجعل تشريعي حتى يكون امرا شرعياً. هذا ولكن قد عرفت ان إطلاق السبب على سبب التكليف مسامحة ، وانما هو داع لتعلق الإرادة بالتكليف فالتكليف مسبب عن الإرادة لا عنه ولا الإرادة عنه لأنه بوجوده الاعتقادي العلمي داع إلى التكليف لا بوجوده الواقعي ، وحينئذ فالتكليف المنوط به شرعي فيكون موضوعا لأثر شرعي إذ ليس المقصود من كون الشيء موضوعا للأثر الا كونه طرف إضافة ما بينه وبينه ، وإلّا أشكل جريان الاستصحاب في عامة الموضوعات الشرعية إذ ليس ترتب التكليف عليها الا لخصوصية فيها اقتضت ترتب التكليف عليها ، وهل يصح دعوى الفرق بين قوله : المستطيع يجب عليه الحج ، وقوله : ان استطعت يجب عليك الحج ، فيجري الاستصحاب في الأول لو شك في بقاء المستطيع على ما هو عليه من الخصوصية المقتضية للحكم ولا يجري في الثاني؟ مع أنه لو تم ذلك لم ينفع كون السببية مجعولة للشارع الأقدس