عيالا لزيد وان يكون عيالا لعمرو ، فعلى الأول لا يجب عليه إنفاقه عليه لموت معيله ، وعلى الثاني يجب لحياة معيله ففي جواز استصحاب حياة معيله ، لإثبات وجوب إنفاقه عليه إشكال والّذي يجري على ألسنة بعض أهل العصر ذلك لاجتماع أركان الاستصحاب فيه من اليقين بالوجود والشك في البقاء كالكلي المردد بين فردين في القسم الثاني. لكن الظاهر المختار لجماعة من مشايخنا المعاصرين هو المنع «والوجه فيه» : أنه يعتبر في صحة جريان الاستصحاب تعلق اليقين والشك بنفس موضوع الأثر الشرعي ومثل عنوان المعيل في المثال المذكور ليس كذلك لأنه إن أخذ عنوانا حاكياً عن زيد كان معلوم الوفاة وان أخذ حاكياً عن عمرو كان معلوم الحياة وان أخذ مردداً لم يكن موضوعا للأثر لكون المفروض كون الأثر لمصداق الفرد لا لمفهومه المردد الصالح للانطباق على كل واحد منهما ولو على البدل. وبهذا يظهر الفرق بين الاستصحاب هنا واستصحاب الكلي في القسم الثاني مع تردده بين فردين أيضا فان نفس متعلق اليقين والشك هناك وهو الكلي موضوع للأثر الشرعي وليس كذلك هنا لكون الأثر للشخص لا للكلي ، ومن هنا يظهر أيضا أن المنع المذكور لا يختص بالاستصحاب بل يجري في عامة الأصول لاطراد وجه المنع فيها ويترتب على ذلك أن لو صلى مع اشتباه القبلة إلى الجهات الأربع ثم علم بعد تمام الصلاة بفساد واحدة منها بعينها وجب عليه إعادة تلك الصلاة ولا مجال لإجراء قاعدة الفراغ في الصلاة إلى القبلة المرددة بين معلومة الفساد ومعلومة الصحة لأن الصلاة المذكورة من الفرد المردد الّذي لا يجري فيه الأصل ، ولو علم بفساد واحدة منها مرددة جرت قاعدة الفراغ في كل واحدة منها بعينها ، والعلم الإجمالي المذكور لا يمنع لعدم الأثر لمتعلقه لاحتمال كون الفاسدة غير ما وقعت إلى القبلة ، إلا ان يكون وجوب الأربع ليس من باب الاحتياط بل من باب الاكتفاء تعبداً من جهة النص فلا بد من الاحتياط بإعادة الجميع للعلم الإجمالي المذكور فلاحظ. (ثم إنه) قد اشتهر أن الوجه في تحرير مسألة استصحاب الفرد المردد أن