الملازمة فراجع ، وإما في مقام عدم جواز الاعتماد على المقدمات العقلية لأنها لا تفيد إلّا الظن كما هو صريح الشيخ المحدث الأمين الأسترآبادي ـ رحمهالله ـ حيث قال في جملة ما استدل به في فوائده على انحصار مدرك ما ليس من ضروريات الدين في السماع عن الصادقين عليهماالسلام : «الرابع» أن كل مسلك غير ذلك المسلك ـ يعني التمسك بكلامهم عليهم الصلاة والسلام ـ إنما يعتبر من حيث افادته الظن بحكم الله تعالى وقد أثبتنا سابقا انه لا اعتماد على الظن المتعلق بنفس أحكامه تعالى أو بنفيها وقال في جملتها أيضا ـ بعد ذكر ما تفطن بزعمه من الدقيقة ـ ما هذا لفظه : وإذا عرفت ما مهدناه من الدقيقة الشريفة فنقول : إن تمسكنا بكلامهم ـ عليهمالسلام ـ فقد عُصمنا من الخطأ وإن تمسكنا بغيره لم نُعصم عنه ، ومن المعلوم أن العصمة عن الخطأ أمر مطلوب مرغوب فيه شرعاً وعقلا ألا ترى أن الإمامية استدلوا على وجوب العصمة بأنه لو لا العصمة للزم أمره تعالى عباده باتباع الخطأ وذلك الأمر محال لأنه قبيح ، وأنت إذا تأملت في هذا الدليل علمت أن مقتضاه أنه لا يجوز الاعتماد على الدليل الظني في أحكامه تعالى. انتهى موضع الحاجة من كلامه ، وما مهده من الدقيقة هو الّذي نقله شيخنا العلامة ـ أعلى الله مقامه ـ في الرسالة وقال في فهرست فصولها أيضا : الأول في إبطال جواز التمسك بالاستنباطات الظنية في نفس أحكامه تعالى شأنه ووجوب التوقف عند فقد القطع بحكم الله أو بحكم ورد عنهم ـ عليهمالسلام ـ انتهى. وأنت ترى أن محل كلامه ومورد نقضه وإبرامه هو العقلي غير المفيد للقطع وإنما همه إثبات عدم جواز اتباع غير النقل فيما لا قطع. وكيف كان فلزوم اتباع القطع مطلقاً وصحة المؤاخذة على مخالفته عند اصابته وكذا ترتب ساير آثاره عليه عقلا مما لا يكاد يخفى على عاقل فضلا عن فاضل فلا بد فيما يوهم خلاف ذلك في الشريعة
______________________________________________________
إلى القاطع (١) (قوله : وقال في فهرست) يعني الأسترآبادي في فهرست فصول