نعم كان العلم الإجمالي كالتفصيلي في مجرد الاقتضاء لا في العلية [١] التامة فيوجب تنجز التكليف أيضا لو لم يمنع عنه مانع عقلا كما كان في أطراف كثيرة غير محصورة أو شرعا كما في ما اذن الشارع في الاقتحام فيها كما هو ظاهر : «كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه» وبالجملة قضية صحة المؤاخذة على مخالفته مع القطع به بين أطراف محصورة وعدم صحتها مع عدم حصرها أو مع الاذن في الاقتحام فيها هو كون القطع الإجمالي مقتضياً للتنجز لا علة تامة
______________________________________________________
مرتبة الحكم ، كما يظهر ما في قوله : وليس محذور مناقضة ... إلخ (١) (قوله : نعم كان العلم الإجمالي) هذا تعرض للمقام الأول من المقامات الثلاثة (٢) (قوله : كما كان في أطراف كثيرة) سيجيء إن شاء الله بيان الوجه في عدم منجزية العلم إذا كان في أطراف غير محصورة مما يرجع كله إلى قصور في المعلوم أعني التكليف به بحيث لا يصلح للمحركية اما لعدم القدرة أو لعدم الابتلاء أو غيرهما فانتظر (٣) (قوله : كما هو ظاهر : كل) وعليه فلازم ما ذكره جواز الارتكاب في أطراف الشبهة المحصورة ولا يظن من المصنف (ره) الالتزام به كيف وهو مخالف للإجماعات
__________________
[١] لكنه لا يخفى ان التفصي عن المناقضة على ما يأتي لما كان بعدم المنافاة والمناقضة بين الحكم الواقعي ما لم يصر فعليا والحكم الظاهري الفعلي كان الحكم الواقعي في موارد الأصول والأمارات المؤدية إلى خلافه لا محالة غير فعلي وحينئذ فلا يجوز العقل مع القطع بالحكم الفعلي الاذن في مخالفته بل يستقل مع قطعه ببعث المولى أو زجره ولو إجمالا بلزوم موافقته وإطاعته. نعم لو عرض بذلك عسر موجب لارتفاع فعليته شرعا أو عقلا كما إذا كان مخلا بالنظام فلا تنجز حينئذ لكنه لأجل عروض الخلل بالمعلوم لا لقصور العلم عن ذلك كما كان الأمر كذلك فيما إذا اذن الشارع في الاقتحام فانه أيضا موجب للخلل في المعلوم لا للمنع عن تأثير العلم شرعا. وقد انقدح بذلك انه لا مانع عن تأثيره شرعا أيضا فتأمل جيدا. (منه قدسسره)