وقوله أيضا : لا حتى يستيقن انه قد نام ، بعد السؤال منه عليهالسلام ـ عما إذا حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم ، حيث دل بإطلاقه ـ مع ترك الاستفصال بين ما إذا أفادت هذه الأمارة الظن وما إذا لم تفد ، بداهة انها لو لم تكن مفيدة له دائماً لكانت مفيدة له أحياناً على عموم النفي لصورة الإفادة وقوله عليهالسلام بعده ولا تنقض اليقين بالشك ، أن الحكم في المغيا مطلقا هو عدم نقض اليقين بالشك كما لا يخفى ، وقد استدل عليه أيضا بوجهين آخرين «الأول» الإجماع القطعي على اعتبار الاستصحاب مع الظن بالخلاف على تقدير اعتباره من باب الاخبار (وفيه) أنه لا وجه لدعواه ولو سلم اتفاق الأصحاب على الاعتبار لاحتمال ان يكون ذلك من جهة ظهور دلالة الأخبار عليه (الثاني) أن الظن غير المعتبر إن علم بعدم اعتباره بالدليل فمعناه أن وجوده كعدمه عند الشارع وان كلما يترتب شرعاً على تقدير عدمه فهو المترتب على تقدير وجوده وإن كان مما شك في اعتباره فمرجع رفع اليد عن اليقين بالحكم الفعلي السابق بسببه إلى نقض اليقين بالشك فتأمل جيداً «وفيه» أن قضية عدم اعتباره لإلغائه أو لعدم الدليل على اعتباره لا يكاد يكون إلا عدم إثبات مظنونه
______________________________________________________
الركعات (١) (قوله : بعد السؤال) ظرف ل (قوله) (٢) (قوله : دل بإطلاقه) فاعل دل راجع إلى (قوله) (٣) (قوله : على عموم) متعلق بقوله : «دل» (٤) (قوله : وقوله عليهالسلام بعده) معطوف على فاعل (دل) يعني دل قوله عليهالسلام : لا تنقض ... إلخ على «ان الحكم المغيّا» بقوله عليهالسلام حتى ... إلخ (مطلقا) يعني وان كان الظن على خلافه «هو عدم نقض اليقين بالشك» والعبارة لا تخلو من قصور (٥) (قوله : وقد استدل) المستدل شيخنا «ره» في رسائله (٦) (قوله : وفيه ان قضية) يعني ان عدم اعتبار الظن شرعا أو عقلا معناه عدم ثبوت مؤداه لا لزوم ترتيب آثار الشك المتساوي الطرفين عليه فإذا فرض ان الاستصحاب من آثار الشك المتساوي الطرفين لا يترتب على الظن مع قيام الدليل