وأما حديث الحكومة فلا أصل له أصلا ، فانه لا نظر لدليلها إلى مدلول دليله إثباتا
______________________________________________________
ورفعت اليد عن الأمارة يلزم تخصيص دليلها بلا مخصص الا على وجه دائر. أما أن الأخذ بالأمارة لا يلزم منه تخصيص دليل الاستصحاب ولا غيره فهو لما عرفت من أن الأمارة إذا كانت حجة كانت يقينا فرفع اليد عن اليقين السابق بها نقض لليقين باليقين لا بالشك فيكون عملا بدليل الاستصحاب ودليل الأمارة معا. وأما لو بني على الأخذ بالاستصحاب ورفع اليد عن الأمارة كان ذلك تخصيصا لدليل الأمارة بلا مخصص «فان قلت» : المخصص دليل الاستصحاب «قلت» : تخصيص دليل الأمارة بدليل الاستصحاب يتوقف على حجيته بنحو يشمل مورد الأمارة وحجيته كذلك موقوفة على تخصيص دليل الأمارة وهو دور. أما سند المقدمة الأولى فواضح. وأما سند الثانية فلأنه لو لا تخصيص دليل الأمارة تكون الأمارة يقينا فترفع الاستصحاب ، ولا مجال لحجية دليله ، ولأجل ذلك لا يصح تقريره الدور على العكس فلا يقال : تخصيص دليل الاستصحاب يتوقف على حجية الأمارة وحجيتها موقوفة على تخصيص دليل الاستصحاب ، إذ المقدمة الأولى وان كانت مسلمة إلا أن المقدمة الثانية ممنوعة فان حجية الأمارة لا تلازم تخصيص دليل الاستصحاب فضلا عن توقفها عليه (١) (قوله : واما حديث الحكومة) يعني دعوى كون الأمارات حاكمة على الاستصحاب كما استظهره شيخنا الأعظم (ره) (٢) (قوله : لا نظر لدليلها) قد عرفت ان دليلها إذا كان دالا على كونها علما كما هو مقتضى كونها طريقا عندهم كان ناظراً إلى مدلول دليل الاستصحاب ومفيدا لكون الشك في موردها علما فرفع اليد عن اليقين السابق به نقض لليقين باليقين لا بالشك «ودعوى» عدم دلالة دليلها على كونها علما وعلى إلغاء احتمال الخلاف كما سيأتي منه (قدسسره) في مبحث التعارض (خلاف) المنساق من أدلتها. وقد عرفت أن اعتبار الدليليّة لها وكونها طُرقا إنما هو لأجل دلالة دليلها على ذلك بخلاف الاستصحاب وعامة الأصول فانه لا دلالة لدليله إلا على حكم في ظرف الشك ولأجل ذلك لا تسمى طرقا ولا أدلة وإنما تسمى أصولا وقواعد.