عنه مع الأمارة على وفقه ليس لأجل أن لا يلزم نقضه به بل من جهة لزوم العمل بالحجة «لا يقال» : نعم هذا لو أخذ بدليل الأمارة في مورده ولكنه لم لا يؤخذ بدليله ويلزم الأخذ بدليلها؟ «فانه يقال» : ذلك إنما هو لأجل أنه لا محذور في الأخذ بدليلها بخلاف الأخذ بدليله فانه يستلزم تخصيص دليلها بلا مخصص إلا على وجه دائر إذ التخصيص به يتوقف على اعتباره معها واعتباره كذلك يتوقف على التخصيص به إذ لولاه لا مورد له معها كما عرفت آنفاً
______________________________________________________
لا يجب رفع اليد عنه إذا كان الدليل على وفقه بل يجب العمل عليه. ووجه الدفع ان عدم رفع اليد عن اليقين السابق في صورة الموافقة ليس عملا باليقين السابق بل عمل بالحجة الموافقة له. (هذا) وربما قيل : ان الأمارة الموافقة لا توجب كون العمل على طبق اليقين السابق عدم نقض له باليقين ليكون ممنوعا عنه بل يبقى جائزاً ومقتضاه حجية الاستصحاب في عرض الأمارة الموافقة ولا تكون واردة عليه (١) (قوله : عنه) الضمير راجع إلى اليقين السابق وكذا ضمير «وفقه» (٢) (قوله : ليس لأجل بل عرفت أنه لذلك إذ لا مجال للزوم النقض مع الموافقة لامتناع تحققه ولا ينافيه وجوب العمل بالأمارة أيضا (٣) (قوله : لا يلزم) يعني لا يجب نقض اليقين السابق باليقين بمعنى الأمارة والدليل (٤) (قوله : نعم هذا لو أخذ) هذا استدراك على قوله : بل باليقين ، يعني انما يكون نقضا باليقين لو بني على الأخذ بدليل الأمارة أما لو بني على الأخذ بدليل الاستصحاب امتنع الأخذ بدليل الأمارة لتنافيهما في صورة المخالفة ، وحينئذ يحتاج الأخذ بدليل الأمارة وإسقاط دليل الاستصحاب إلى مرجح (٥) (قوله : ويلزم) معطوف على قوله : لا يؤخذ (٦) (قوله : فانه يقال ذلك) حاصل الجواب : ان الاستصحاب والأمارة وان كانا متنافيين يمتنع الأخذ بهما معا ويلزم من الأخذ بأحدهما رفع اليد عن الآخر إلا أن المتعين الأخذ بدليل الأمارة ورفع اليد عن دليل الاستصحاب إذ في ذلك لا يلزم تخصيص دليل الاستصحاب ولا غيره ، ولو أخذ بالاستصحاب