فان الاستصحاب في طرف المسبب موجب لتخصيص الخطاب
______________________________________________________
الثوب ولا يجري استصحاب نجاسة الثوب (١) (قوله : فان الاستصحاب في طرف) تعليل لتقديم الاستصحاب في السبب على الاستصحاب في المسبب ، يعني لا مجال لرفع اليد عن الاستصحاب في السبب وهو طهارة الماء لاجتماع أركان الاستصحاب فيه من اليقين بالثبوت والشك في البقاء ، ومقتضاه الحكم بطهارة الثوب ، ولا مجال لمعارضته بالاستصحاب في المسبب الّذي هو نجاسة الثوب مع اجتماع أركانه فيه أيضاً من اليقين بالثبوت والشك في البقاء ، لأن رفع اليد عن نجاسة الثوب ليس من نقض اليقين بالشك حتى يمتنع بل هو من نقض اليقين باليقين لأن الحكم بطهارة الماء يوجب اليقين بطهارة الثوب ظاهراً ، فنقض اليقين بالنجاسة كان باليقين بالطهارة الظاهرية لا بالشك ويكون المقام كما لو علم بنجاسة الثوب ثم قامت الأمارة على طهارته فانه لا ريب في وجوب الأخذ بالأمارة لما تقدم من أن الأمارة لما كانت موجبة لليقين بالطهارة الظاهرية كان رفع اليد عن اليقين بالنجاسة باليقين بالطهارة الظاهرية ، وكذا نقول في المقام : اليقين بالنجاسة للثوب ينتقض باليقين بالطهارة الظاهرية الحاصل بتوسط استصحاب طهارة الماء إذ لا معنى لطهارة الماء ظاهراً إلّا جعل آثارها ظاهراً ومنها طهارة ما يغسل به فلا يكون رفع اليد عن النجاسة من نقض اليقين بالشك بل باليقين (فان قلت) : فليجر الاستصحاب في نجاسة الثوب ولا يجر في طهارة الماء (قلت) : يلزم تخصيص دليل الاستصحاب من غير مخصص وهو ممتنع (فان قلت) : إذا عم الدليل الشك في نجاسة الثوب امتنع عمومه للشك في طهارة الماء فليكن تخصيص دليل الاستصحاب بالإضافة إلى الشك في طهارة الماء بذلك (قلت) : قد تقدم أن هذا دور لأن عموم الدليل للشك في نجاسة الثوب يتوقف على تخصيصه بالإضافة إلى الشك في طهارة الماء ، فلو توقف تخصيصه كذلك على العموم المذكور كان دورا كما تقدم تفصيله سابقا وانما كررناه بقصد الإيضاح (هذا) ولكن عرفت الإشكال في ذلك وعمدته : أن الشك في نجاسة الثوب إذا لم يرفع لا حقيقة ولا تنزيلا كان موضوعا لعموم حرمة النقض ومقتضاه ثبوت النجاسة للثوب فإذا كان