الشك في طهارة الماء أيضا موضوعا لذلك العموم كان مقتضاه طهارة الثوب فيكون الثوب بجريان الاستصحاب في الشكين محكوما بالنجاسة والطهارة معاً وهو ممتنع واليقين بالطهارة الظاهرية للثوب الحاصل باستصحاب طهارة الماء لا يوجب ارتفاع الشك بالطهارة الواقعية ، فيكون رفع اليد عن اليقين بالنجاسة الواقعية للثوب من نقض اليقين بالشك. فلاحظ ما تقدم وتأمل. ثم إن الإشكال في تقديم الأصل السببي على الأصل المسببي لا يختص بالاستصحابين بل يجري في غيرهما فانه لا إشكال في جريان أصالة الطهارة في الماء في المثال المذكور لو لم يكن له حالة سابقة ويترتب عليه طهارة الثوب النجس المغسول به مع جريان استصحاب نجاسته في نفسه ، فيكون أصل الطهارة السببي مقدماً على استصحاب النجاسة المسببي فدفع الإشكال لا بد أن يكون مطرداً «وربما» يدفع في الجميع بأن الأصل السببي ناظر إلى مؤدى الأصل المسببي ولا عكس فيكون الأصل الناظر مقدما على الأصل المنظور إليه «أما» انه ناظر إليه فلأن معنى طهارة الماء الثابتة بالأصل السببي استصحابا كان أم غيره طهارة ما يغسل به وارتفاع نجاسته التي هي مؤدى الأصل المسببي وليس معنى نجاسة الثوب نجاسة الماء المغسول به «وأما» كون النّظر المذكور موجباً للتقديم فلأنه يكون من قبيل الحكومة التي لا ريب في تقديم الحاكم فيها على المحكوم «وفيه» أن النّظر الموجب للتقديم عرفا هو نظر أحد الدليلين إلى الآخر لا نظر أحد الدليلين إلى مؤدى الآخر فان استصحاب النجاسة وأصالة الطهارة الجاريين في محل واحد منهما مناط التقديم على الآخر مع كون كل منهما ناظراً إلى مؤدى الآخر «اللهم» إلا أن يكون المراد أنه لما كان الشك في الحكم ناشئاً من الشك في الموضوع فكان التعبد بالحكم مستفاداً من التعبد بالموضوع ، صعب على الذهن ملاحظة الشك في الحكم من حيث نفسه ليتطلع على حكمه من حيث كونه شكا في الحكم بل يلاحظ الشك في الحكم تبعاً للشك في الموضوع فيستفيد حكمه من حكمه ، وهذا مما لا مجال للتأمل فيه فانه إذا شك في طهارة الثوب للشك في طهارة الماء انصب الذهن إلى تعرف حال الماء فإذا حكم عليه بأنه طاهر