طريقي عن مصلحة في نفسه موجبة لإنشائه الموجب للتنجز أو لصحة الاعتذار بمجرده من دون إرادة نفسانية أو كراهة كذلك متعلقه بمتعلقه فيما يمكن هناك انقداحهما حيث انه مع المصلحة أو المفسدة الملزمتين في فعل
______________________________________________________
والرضا بما كان مشتملا على أحدهما ، والثاني لا يلزم في موضوعه ذلك لعدم كونه ناشئا عن الإرادة وأخويها ، والتماثل والتضاد المانعان من الاجتماع إنما يكونان بين افراد كل من النوعين لا بين افراد أحد النوعين وافراد الآخر ، فالوجوبان الحقيقيان مثلان كالوجوبين الصوريين ، والوجوب والحرمة الحقيقيان ضدان كالوجوب والحرمة الصوريين ، اما الوجوب الحقيقي والوجوب الصوري فلا تماثل بينهما ، كما أن الوجوب الحقيقي والحرمة الصورية لا تضاد بينهما ، وحينئذ نقول : الإشكال المذكور إنما يتوجه لو كان لازم التعبد بالأمارة جعل حكم حقيقي ، ولكنه ممنوع ، بل المجعول حكم صوري وهو لا يماثل الحقيقي ولا يضاده ، فلا يلزم اجتماع حكمين متماثلين أو متضادين ، ولا إرادة وكراهة ، ولا مصلحة ومفسدة ملزمتين ، لأن الحكم الصوري ليس ناشئا عن إرادة أو كراهة أو مصلحة أو مفسدة ليلزم المحذور (١) (قوله : طريقي) قد عرفت انه حكم صوري نظير الأوامر الامتحانية ، وإنما سمي بذلك من جهة خصوصية مورده (٢) (قوله : عن مصلحة في نفسه) يعني لا عن مصلحة في متعلقه وهذا هو الفارق كما عرفت وإلّا فهو والحقيقي لما كانا فعلين اختياريين لا بد ان يكونا عن مصلحة فيهما نفسية أو غيرية فلاحظ (٣) (قوله : للتنجز أو لصحة) الأول في صورة المصادفة والثاني في صورة الخطأ (٤) (قوله : حيث انه) بيان لوجه التقييد بقوله : فيما يمكن ... إلخ ، وحاصل المراد : ان الفرق بين الحكم الحقيقي والصوري بالنحو الّذي ذكرنا ، وان الأول معه إرادة والثاني لا إرادة معه ليس بالإضافة إلى المبدأ الأعلى جل ذكره وتقدست أسماؤه ، بل بالإضافة إلى النبي أو الولي ، وإلا فلا فرق بين الحكمين بالإضافة إلى المبدأ في عدم انقداح إرادة أو كراهة ، فالاختلاف