تجرياً وانقياداً مع عدم اصابته كما هو شأن الحجة غير المجعولة ، فلا يلزم اجتماع حكمين مثلين أو ضدين ، ولا طلب الضدين ، ولا اجتماع المفسدة والمصلحة ، ولا الكراهة والإرادة كما لا يخفى ، وأما تفويت مصلحة الواقع أو الإلقاء في مفسدته فلا محذور فيه أصلا إذا كانت في التعبد به مصلحة غالبة على مفسدة التفويت أو الإلقاء. نعم لو قيل باستتباع جعل الحجية للأحكام التكليفية ، أو بأنه لا معنى لجعلها إلا جعل تلك الأحكام فاجتماع حكمين وان كان يلزم إلّا انهما ليسا بمثلين أو ضدين لأن أحدهما
______________________________________________________
على قوله (التنجز) (١) (قوله : تجريا وانقياداً) من اللف والنشر المرتب (٢) (قوله : إذا كان في التعبد به مصلحة غالبة) هذا لا إشكال فيه إلّا انه يلزم الإشكال الّذي أشرنا إليه وهو امتناع تأثير المصلحة الفائتة في الإرادة والمفسدة الملقى فيها في الكراهة فيلزم التصويب (٣) (قوله : أو بأنه لا معنى لجعلها) بان تكون الحجية من الوضع المنتزع من التكليف فالمجعول حقيقة هو التكليف (٤) (قوله : لأن أحدهما) هذا جواب ثان عن الإشكال (وحاصله) : ان المجعول وان كان حكما تكليفيا إلا أن مثل هذا الحكم لا ينافي الحكم الواقعي ولا يلزم من جعله أحد المحاذير السابقة (وتوضيحه) : ان الحكم المجعول على نحوين : أحدهما الحكم الحقيقي وهو الناشئ عن إرادة أو كراهة أو رضا ، والآخر الحكم الصوري وهو الّذي لا يكون ناشئا عن أحد الأمور المذكورة ، ولأجل هذا الاختلاف بينهما اختلفا في شيء آخر وهو ان الأول لا بد أن يكون موضوعه مشتملا على مصلحة ملزمة إن كان وجوبا أن استحبابا ، أو مفسدة كذلك إن كان تحريما أو كراهة ، أو خاليا عنهما إن كان إباحة من جهة أن الإرادة أو الكراهة أو الرضا لا بد أن يكون لأحد الأمور المذكورة لامتناع تعلق الإرادة بما لا مصلحة فيه ، والكراهة بما لا مفسدة فيه ،