فان الظاهري وان لم يكن في تمام مراتب الواقعي إلّا انه يكون في مرتبته أيضا وعلى تقدير المنافاة لزم اجتماع المتنافيين في هذه المرتبة (فتأمل) فيما ذكرنا من التحقيق في التوفيق فانه دقيق وبالتأمل حقيق (ثالثها) أن
______________________________________________________
ذات قد شك في حرمتها واقعاً وحيث أن الشك في الحرمة الواقعية متأخر عنها بمرتبة ، فالذات المقيدة بالشك المذكور لا بد أن تكون متأخرة عنها بمرتبتين لأن المقيد بوصف تقيده يكون متأخراً عن قيده بمرتبة ، فإذا كان قيده متأخراً عن الحكم الواقعي بمرتبة كان المقيد متأخراً عنه بمرتبتين ، فحكم ذلك المقيد لا بد أن يكون متأخراً عن الحكم الواقعي بثلاث مراتب ، ومع هذا الاختلاف في الرتبة لا مانع من الاجتماع إذ ليس التنافي بين الضدين بأعظم من التنافي بين النقيضين ، ومن المعلوم جواز اجتماع النقيضين مع اختلاف الرتبة فان عدم المعلول الّذي هو نقيض المعلول محفوظ في رتبة العلة ، وكذا العكس كما أوضحناه في مبحث الضد (١) (قوله : فان الظاهري وان لم يكن في) يعني انا وان سلمنا ان الحكم الظاهري ليس في تمام مراتب الحكم الواقعي لأنه مختص بحال الشك في الحكم الواقعي إلّا أن الحكم الواقعي يكون في مرتبة الحكم الظاهري لأنه ثابت للذات مطلقاً ولو في رتبة الشك ، ففي رتبة الشك يجتمع الحكمان فإذا كانا متنافيين بتسليم الخصم لزم اجتماع المتنافيين في رتبة الشك فيعود المحذور (هذا) ولكن لا يخفى أنه إذا سلم المصنف «ره» أن الحكم الظاهري متأخر عن الواقعي بمرتبتين كان الحكم الواقعي متقدما عليه بمرتبتين ، وحينئذ كيف يكون الحكم الواقعي في مرتبة الحكم الظاهري لأن لازم التقدم والتأخر عدم الاجتماع فكيف يكونان مجتمعين مع ذلك؟ وقد تقدم نظير هذا الكلام منه (ره) في مبحث الترتب «فالأولى» في الجواب منع كفاية اختلاف الرتبة في جواز اجتماع المتضادين فانه لا يجوز بالضرورة أن يكون المحبوب مبغوضاً مع أن المبغوضية متأخرة عن المحبوبية بمرتبة ، وكذا لا يجوز أن يكون مقطوع المحبوبية مبغوضاً