(وأخرى) بأنه كيف يكون التوفيق بذلك مع احتمال أحكام فعلية بعثية أو زجرية في موارد الطرق والأصول العملية المتكفلة لأحكام فعلية؟ ضرورة أنه كما لا يمكن القطع بثبوت المتنافيين كذلك لا يمكن احتماله فلا يصح التوفيق بين الحكمين بالتزام كون الحكم الواقعي الّذي يكون مورد الطرق إنشائياً غير فعلي كما لا يصح التوفيق بان الحكمين ليسا في مرتبة واحدة بل في مرتبتين ضرورة تأخر الحكم الظاهري عن الواقعي بمرتبتين وذلك لا يكاد يُجدي
______________________________________________________
إذا كان أثر للأحكام الإنشائية يصح جعل الحجية للأمارة بلحاظ تلك الآثار لا بلحاظ وجوب العمل (١) (قوله : وأخرى بأنه كيف) معطوف على قوله : تارة بعدم ، وهذا إشكال آخر على تصحيح الجمع بين الأحكام بان الأحكام الواقعية إنشائية لا فعلية ، وحاصل الإشكال : ان المصحح للجمع بين الأحكام لو كان ما ذكر لزم عدم جواز الرجوع إلى الطرق والأصول مع احتمال كون الواقع فعليا لأن احتمال فعليته مانع من القطع بالحكم الظاهري لأن القطع به مساوق لاحتمال اجتماع المتضادين وهو ممتنع للقطع بعدم اجتماعهما ، وحاصل اندفاعه على تقريب المصنف (ره) : ان فعلية الحكم الواقعي بالمعنى المتقدم لا تنافي الحكم الظاهري فلا يكون احتمالها منافياً للقطع به. نعم يرد على المصنف (ره) نظير هذا الإيراد لأنه إذا سلم أن فعلية الحكم المساوقة للإرادة والكراهة منافية للحكم الظاهري يلزمه أيضا امتناع الرجوع إلى الطرق والأصول مع احتمال فعلية الحكم بهذا المعنى ، وهو مما يصعب الالتزام به (٢) (قوله : كما لا يصح التوفيق بان) هذا وجه آخر لتصحيح الجمع بين الأحكام الظاهرية والواقعية ، وحاصله انه لا تنافي بين الأحكام المذكورة من جهة اختلافها بحسب الرتبة ، وتوضيح ذلك : أن موضوع الأحكام الواقعية نفس الذات فان الحرمة الواقعية مثلا موضوعها ذات شرب الخمر من حيث كونه شرب خمر ، واما الأحكام الظاهرية فموضوعها الذات المشكوكة في الحكم الواقعي فان الحلية الظاهرية المجعولة بقوله عليهالسلام : كل شيء لك حلال ، موضوعها