ليس من محل الكلام في شيء ـ أعني منافاة الحكم الظاهري للحكم الواقعي ـ بل يكون من منافاة الحكم الظاهري للحكم الظاهري التي لا كلام فيها ، ولا مجال لإنكارها نظير منافاة الترخيص الواقعي للمنع الواقعي ، ومثلها منافاة الترخيص حال العلم بالواقع للتحريم الواقعي (فان قلت) : إذا كان جعل المنع الواقعي إنما كان عن إرادة حفظ الوجود من جهته لا غير جاز الترخيص في ظرف العلم لأن الترخيص حينئذ لا يرتبط بتلك الجهة (قلت) : المنع الواقعي وان كان ناشئا عن إرادة حفظ الوجود من قِبَله إلّا انه لما كان بداعي احداث الداعي العقلي في ظرف قيام الحجة على المنع بحيث كان حدوث الداعي العقلي من الغايات المقصودة للجاعل كان الترخيص في ظرف العلم نقضا لذلك الغرض فيمتنع ، نعم لو فرض كون العلم ليس علة تامة لإحداث الداعي المذكور صح الترخيص حاله ولذلك صح النهي عن العمل بالقياس بناء على تمامية مقدمات الانسداد في اقتضاء حجية الظن على الحكومة (فتلخص) : انه لا تنافي بين الأحكام الواقعية والتعبد بغير العلم ، ولا يلزم اجتماع المثلين في صورة الإصابة لأن التعبد حينئذ ينشأ عن إرادة الوجود من حيث إقامة الحجة على الحكم لا من حيث نفس الحكم كما لا يلزم اجتماع الضدين في صورة الخطأ مع كون الواقع إلزاميا فان التعبد في الحال المذكور وان كان حاكيا عن الترخيص والرضا في مخالفة الواقع إلا أن مثله لا ينافي الإرادة الواقعية بعد اختلاف الجهات ، وكيف كان فلا ريب في ترتب آثار الحجية الذاتيّة من المنجزية والعذرية على الحجج المجعولة فانها تكون منجزة للواقع في صورة الإصابة إذا كان إلزاميا وعذرا في مخالفته في صورة الخطأ مع كونه كذلك ولو لم يكن الواقع إلزاميا ترتب عليها الأمن من احتمال المخالفة على تقدير عدم مخالفتها عملا كما يترتب عليها الخوف من مخالفة الواقع على تقدير مخالفتها عملا. ثم ان موضوع التنجيز والعذر هو العلم بها كما سيأتي وترتب ذلك عليه ذاتي كترتبه على العلم بالواقع نفسه. نعم كما يعتبر في ترتب الأثرين المذكورين على العلم بالحكم كون الحكم صادرا بقصد حفظ الوجود من قبل جعله يعتبر في