أن حجية الظن عملا ـ على تقرير الحكومة في حال الانسداد ـ لا يوجب صحتهما فلو فرض صحتهما شرعاً مع الشك في التعبد به لما كان يجدي في الحجية شيئاً ما لم يترتب عليه ما ذكر من آثارها ومعه لما كان يضر عدم صحتهما أصلا كما أشرنا إليه آنفاً فبيان ، عدم صحة الالتزام مع الشك في التعبد وعدم جواز الإسناد إليه تعالى غير مرتبط بالمقام فلا يكون الاستدلال عليه بمهم كما أتعب به شيخنا العلامة ـ أعلى الله مقامه ـ نفسه الزكية بما أطنب من النقض والإبرام فراجعه بما علقناه عليه وتأمل
______________________________________________________
على عدم الحجية ، واما جواز الالتزام فلما كان من الأحكام العقلية لا الشرعية وكان موضوعه مطلق الطريق إلى الواقع فإذا انتفى عن مشكوك الاعتبار كان انتفاؤه دليلا على عدم كونه طريقا وحجة. نعم لو كان من الأحكام الشرعية جاز ان يكون ملحوظا لدليل الجعل وان لا يكون ، وعلى الثاني فلا يترتب مع فرض الحجية لكنه ليس كذلك بل هو حكم عقلي موضوعه مطلق الطريق إلى الواقع ولو بلحاظ العمل ، واما الظن بناء على الانسداد فليس بحجة ولا يستند إليه تخويف أو تأمين بل التخويف مستند إلى العلم الإجمالي والتأمين مستند إلى أدلة رفع الحرج ونحوها غاية الأمر أن العقل يحكم بلزوم جعل المخالفة التي بها يرتفع الحرج في خصوص مظنون عدم التكليف من جهة قاعدة قبح ترجيح المرجوح كما سيأتي بيانه إن شاء الله. هذا مضافا إلى أن الشيخ (ره) لم يظهر منه الاستدلال على عدم الحجية بما دل على حرمة التعبد بما لم يعلم اعتباره وإنما ظاهره تحرير أصالة حرمة التعبد بما لم يعلم التعبد به ، فليلحظ كلامه. نعم يرد عليه أن البحث في ذلك ليس من مقاصد الأصول بل هو بحث عن مسألة فرعية ، مضافاً إلى أن جملة من الأدلة التي ساقها لإثبات حرمة التعبد إنما تدل على عدم جواز النسبة ، فلتلحظ أيضا ، ولا بد من التأمل (١) (قوله : ان حجية الظن) قد عرفت الإشكال في حجيته (٢) (قوله : صحتهما شرعا) قد عرفت أن صحة الالتزام ليست شرعية (٣) (قوله : لما كان يضر) قد عرفت انه محل تأمل (قوله : وعدم جواز)