بمجرد إصابته ولا يكون عذراً لدى مخالفته مع عدمها ولا يكون مخالفته تجريا ولا يكون موافقته بما هي موافقته انقياداً وإن كانت بما هي محتملة لموافقة الواقع كذلك إذا وقعت برجاء إصابته فمع الشك في التعبد به يقطع بعدم حجيته وعدم ترتيب شيء من الآثار عليه للقطع بانتفاء الموضوع معه (ولعمري) هذا واضح لا يحتاج إلى مزيد بيان أو إقامة برهان. وأما صحة الالتزام بما أدى إليه من الأحكام وصحة نسبته إليه تعالى فليستا من آثارها ضرورة
______________________________________________________
(١) (قوله : بمجرد اصابته) يعني إذا كان الأمر المعتبر واقعا مصيباً للواقع لا يصح العقاب على مخالفة الواقع بمجرد كونه معتبراً واقعاً ومصيبا ما لم يحرز اعتباره (٢) (قوله : ولا يكون عذرا) يعني إذا كان الأمر المعتبر واقعا مخطئا للواقع لا يصح ان يكون عذرا للعبد بحيث لا يحسن عقابه ما لم يحرز العبد كونه معتبراً ، والأولى ان يقول : لا يصح ان يكون مؤمِّنا للعبد ، وإلا فيصلح ان يكون عذرا له واقعا مانعا من حسن عقابه بناء على كون المناط في حسن العقاب مخالفة الواقع والطريق معا كما سيأتي إن شاء الله فتأمل (٣) (قوله : كذلك) يعني تكون انقياداً إلا انها حينئذ احتياط وهو من أنواع الانقياد (٤) (قوله : واما صحة الالتزام) هذا شروع في الإيراد على شيخه العلامة (قده) حيث انه في مقام بيان أن الأصل في مشكوك الاعتبار عدم الحجية استدل على حرمة التعبد بما لم يعلم اعتباره بالأدلة الأربعة ، ثم ساق الأدلة إلى آخرها ، وحاصل الإيراد : ان للحجية آثاراً منها لازمة وهي ما عرفت من المنجزية والمؤمنية ، ومنها غير لازمة وهي جواز الالتزام وجواز نسبة مؤدى الحجة إليه تعالى ، ومن المعلوم أن الاستدلال بعدم اللازم على عدم الملزوم إنما يصح في اللازم الأعم أو المساوي لا في اللازم الأخص ، وحينئذ فالاستدلال على عدم الحجية بما دل على حرمة الالتزام وحرمة النسبة ليس جاريا على القاعدة ، ويمكن ان يناقش المصنف (ره) بان جواز النسبة وإن كان بينه وبين الحجية عموم من وجه لكنه لم يستدل الشيخ (ره) بعدمه