لعدم العلم بوقوع الخلل فيها بذلك أصلا ، ولو سلم فلا علم بوقوعه في آيات الأحكام
______________________________________________________
وحراسته وبلغت إلى حد لم يبلغه ما ذكرناه لأن القرآن معجز النبوة ومأخذ العلوم الشرعية والأحكام الدينية وعلماء المسلمين قد بلغوا في حفظه وحمايته الغاية حتى عرفوا كل شيء اختلف فيه من إعرابه وقراءته وحروفه وآياته فكيف يجوز أن يكون مغيرا أو منقوصا مع العناية الصادقة والضبط الشديد؟ وقال أيضا : إن العلم بتفصيل القرآن وأبعاضه في صحة نقله كالعلم بجملته وجرى ذلك مجرى ما علم ضرورة من الكتب المصنفة ككتاب سيبويه والمزني إلى آخر ما نقل من كلام السيد (ره) ، وقال الشيخ (ره) في محكي تبيانه : أما الكلام في زيادته ونقصانه ـ يعني القرآن ـ فمما لا يليق به لأن الزيادة فيه مجمع على بطلانها والنقصان منه فالظاهر أيضا من مذهب المسلمين خلافه ، وهو الأليق بالصحيح من مذهبنا كما نصره المرتضى وهو الظاهر من الروايات ، غير انه رويت روايات كثيرة من جهة العامة والخاصة بنقصان كثير من آي القرآن ونقل شيء منه من موضع إلى موضع لكن طريقها الآحاد التي لا توجب علماً ، فالأولى الاعراض عنها وترك التشاغل بها لأنه يمكن تأويلها ولو صحت لما كان ذلك طعنا على ما هو موجود بين الدفتين فان ذلك معلوم صحته لا يعترضه أحد من الأمة ولا يدفعه ، ورواياتنا متناصرة بالحث على قراءته والتمسك بما فيه ورد ما يرد من اختلاف الاخبار في الفروع إليه وعرضها عليه .. إلى آخر كلامه ، ومما ذكره السيد (ره) يظهر لك الإشكال فيما ذكره المصنف (ره) بقوله : ويساعد عليه الاعتبار ، كما ان مما ذكره الشيخ (ره) في آخر كلامه يظهر انه لا يقدح العلم بالتحريف في جواز التمسك بالكتاب المجيد إذ يكفي في حجيته حينئذ الاخبار الآمرة بالرجوع إليه الكاشفة عن كون التحريف لا يقدح في ظواهره المثبتة للأحكام ولا حاجة إلى الجواب بما ذكره المصنف (ره) (١) (قوله : لعدم العلم بوقوع) هذا الجواب الأول ، وحاصله : أن العلم بالتحريف لا يوجب سقوط أصالة الظهور عن الحجية لعدم العلم بكون التحريف موجباً للخلل بالظواهر (٢) (قوله : ولو سلم فلا علم) هذا جواب ثان بعد تسليم الأول وحاصله : أن