ولا جواز الاستدلال بها وان نسب إلى المشهور تواترها لكنه مما لا أصل له وانما الثابت جواز القراءة بها ولا ملازمة بينهما كما لا يخفى ولو فرض جواز الاستدلال بها فلا وجه لملاحظة الترجيح بينها بعد كون الأصل في تعارض الأمارات هو (سقوطها) عن الحجية في خصوص المؤدى بناء على اعتبارها من باب الطريقية
______________________________________________________
عليهالسلام في خبر سالم أبي سلمة : اقرأ كما يقرأ الناس ، ولكنه كما ترى ، للفرق بين لساني الدليلين وموردهما ، فلاحظ «الثالث» جواز معاملة كل واحد منها معاملة الخبر في الأحكام من حيث الحجية وإجراء قواعد التعارض وغير ذلك ، الظاهر ذلك لعموم الأدلة ، ويشهد به أيضا خبر زرارة المروي عن كتاب فضل القرآن من الكافي عن أبي جعفر عليهالسلام : إن القرآن واحد نزل من عند واحد ولكن الاختلاف يجيء من قبل الرّواة ، وقريب منه خبره الآخر المروي عن كتاب التحريف والتنزيل للسياري بطرق متعددة بعضها صحيح وحينئذ فمع التعارض يرجع إلى المرجحات ، ومع فقدها يتخير ، إلا أن يُدعى انصراف أدلة الترجيح والتخيير عن القراءات وان كانت من قبيل الروايات ولا سيما وفي نصوص التخيير والترجيح مثل قوله : يأتي عنكم ، المختص بالرواية عن الأئمة عليهمالسلام ، لكن هذا الإشكال ضعيف لمنع الانصراف وإلغاء العرف مثل هذه الخصوصيات ولا سيما بملاحظة التعليل لبعض المرجحات بمثل قوله : فان المشهور لا ريب فيه ، وخلو جملة من النصوص عن التخصيص ، فتأمل جيداً (١) (قوله : ولا جواز الاستدلال) إشارة إلى المقام الثاني (٢) (قوله : فلا وجه لملاحظة) يعني لو بنينا على جواز الاستدلال بالقراءة بما أنها قراءة ففي حال التعارض بين القراءات لا وجه للرجوع إلى المرجحات السندية ومع التساوي يتخير كما هو الحكم في كل خبرين متعارضين لأن ذلك كله خلاف الأصل في المتعارضين لا يجوز ارتكابه إلّا بدليل ، والدليل الّذي قائم عليه يختص بالروايتين المتعارضتين فلا يشمل القراءتين ، بل المرجع في القراءتين المتعارضتين هو الأصل وهو التساقط والرجوع إلى حجة أخرى من دليل