بالمعنى وربما يوجب القطع بان اللفظ في المورد ظاهر في معنى بعد الظفر به وبغيره في اللغة وان لم يقطع بأنه حقيقة فيه أو مجاز كما اتفق كثيرا وهو يكفي في الفتوى (فصل) الإجماع المنقول بخبر الواحد حجة عند كثير ممن قال باعتبار الخبر بالخصوص من جهة أنه من أفراده من دون أن يكون عليه دليل بالخصوص فلا بد في اعتباره من شمول أدلة اعتباره له بعمومها أو إطلاقها وتحقيق القول فيه يستدعي رسم أمور «الأول» أن وجه اعتبار الإجماع هو القطع برأي الإمام عليهالسلام ومستند القطع به لحاكيه ـ على ما يظهر من كلماتهم ـ هو علمه بدخوله عليهالسلام في المجمعين شخصاً ولم يعرف عيناً
______________________________________________________
(١) (قوله : بالمعنى) يعني المعنى الحقيقي (٢) (قوله : في معنى) يعني وان لم يكن معنى حقيقياً «ثم ان» أقوى ما يستدل به على حجية قول اللغوي هو ما دل على حجية خبر الثقة في الأحكام «ودعوى» أن خبر اللغوي ليس متعرضاً للحكم لأنه من الخبر عن الموضوع «فاسدة» لأن المراد من الخبر في الأحكام كل خبر ينتهي إلى خبر عن الحكم ولو بالالتزام ، ولذلك ترى الفقهاء لا يتوقفون في العمل بخبر ابن مسلم لو أخبر بأنه دخلنا على المعصوم في يوم الجمعة فقال : هذا يوم عيد ، أو انتهينا إلى مكان كذا فقال : هذا مكان يجب على من مر به الإحرام أو الوقوف ، أو سأله رجل فقال : كذا ، حيث يفتون بان الجمعة يوم عيد ووادي العقيق أو عرفات يجب الإحرام منه والوقوف فيه ، أو أنه يجب على الرّجل كذا وليس المستند لهم الا خبر ابن مسلم عن الموضوعات الخارجية وهو كون اليوم يوم جمعة والمكان وادي العقيق أو عرفات والسائل رجل لا امرأة ، فإذا جاز الاعتماد على خبر ابن مسلم في الموضوعات المذكورة لأنه ثقة لِمَ لا يجوز الاعتماد على الجوهري فيها لأنه ثقة؟ وما الفرق؟ وهل يصح لأحد فيما لو أخبر ابن مسلم انه عليهالسلام جاء إلى مكان فقال : يجب على من دخله الغسل بالماء القراح ، ان يدعي انه يرجع إلى ابن مسلم في تعيين ذلك المكان وانه مسجد الكوفة ولا يعتمد على الجوهري لو أخبر عن الماء القراح انه الماء الخالص عن الخليط ، وكيف لا يتوقف في شمول أدلة الحجية