ما دام انفتاح باب العلم بالأحكام كما لا يخفى ومع الانسداد كان قوله معتبراً إذا أفاد الظن من باب حجية مطلق الظن وان فرض انفتاح باب العلم باللغات بتفاصيلها فيما عدا المورد «نعم» لو كان هناك دليل على اعتباره لا يبعد أن يكون انسداد باب العلم بتفاصيل اللغات موجباً له على نحو الحكمة لا العلة «لا يقال» : على هذا لا فائدة في الرجوع إلى اللغة «فانه يقال» : مع هذا لا يكاد تخفى الفائدة في المراجعة إليها فانه ربما يوجب القطع
______________________________________________________
بيان ذلك في محله وحينئذ فان كان الأخذ بالاحتياط والبراءة عند انسداد باب العلم باللغة مما يترتب عليه المحذور ان المذكور ان فقد تمت مقدمات الانسداد في الأحكام وجاز الأخذ بكل ظن بالحكم سواء أكان ناشئاً من الظن باللغة من قول اللغوي أم من غيره أم من الظن بغير اللغة أيضا ، ولا وجه لدعوى حجية قول اللغوي بالخصوص ، وان لم يترتب عليه المحذور ان امتنع الاعتماد على قول اللغوي فضلا عن غيره ووجب الاحتياط (١) (قوله : ما دام انفتاح) يعني بان لا تتم مقدمات الانسداد في الأحكام (٢) (قوله : ومع الانسداد) يعني مع تمامية مقدمات الانسداد في الأحكام (٣) (قوله : وان فرض انفتاح) فعلى هذا لا يكون انسداد باب العلم باللغة منشأ لجواز العمل على الظن ولا يناط به لا وجوداً ولا عدماً ، نعم لو دل دليل على حجية قول اللغوي بالخصوص لا يبعد أن يكون الانسداد حكمة للحكم بمعنى كونه علة لتشريعه وجعل الحجية ولو في غير مورد الانسداد لا على أن يكون علة بحيث لا يكون قوله حجة مع إمكان العلم في المورد ، والوجه فيه أن كونه علة ينافي إطلاق دليله المقتضي للحجية حتى في المورد الّذي يمكن فيه العلم ، نعم لو كان دليل الحجية مختصا بحال الانسداد أمكن أن يكون علة لا حكمة. (٤) (قوله : ربما يوجب القطع) قد يتوهم أن هذا ينافي ما قدمه من عدم حصول الوثوق من قول اللغوي ولكنه في غير محله إذ لا منافاة بين حصول القطع من مراجعة كتب اللغة ولو بملاحظة موارد الاستعمال المذكورة فيها ،