وكره رسول الله قتالهم في الشهر الحرام فأنزل الله هذه الآية.
أقول : روي قريب منه في الدر المنثور عن ابن عباس وغيره وما ورد في هذه الروايات يكون من ذكر مناشئ النزول ويصح أن تكون لآية واحدة مناشئ له.
وفي المجمع في قوله تعالى : (وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ) ـ الآية ـ «نزلت في رجل من الصحابة قتل رجلا من الكفار في الشهر الحرام فعابوا المؤمنين بذلك فبيّن الله سبحانه أنّ الفتنة في الدّين ـ وهو الشرك ـ أعظم من قتل المشركين في الشهر الحرام وإن كان غير جائز».
أقول : تقدم الوجه في ذلك.
وفي المجمع أيضا في قوله تعالى : (وَقاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ) ـ الآية ـ قال : «أي الشرك» قال : وهو المروي عن أبي عبد الله (عليهالسلام).
أقول : الوجه في أنّ الشرك أعظم من القتل في المسجد الحرام معلوم لأنّ الأول بالنسبة إلى أصول الدّين والثاني بالنسبة إلى فروعه وتقدم ما يرتبط بذلك.
العياشي في تفسيره في قوله تعالى : (الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ) عن العلاء بن الفضيل قال : «سألته عن المشركين أيبتدئ بهم المسلمون بالقتال في الشهر الحرام؟ قال (عليهالسلام) : إذا كان المشركون ابتدءوهم باستحلالهم ، ورأى المسلمون أنّهم يظهرون عليهم فيه وذلك قوله تعالى : (الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ وَالْحُرُماتُ قِصاصٌ).
وفي الدر المنثور عن جابر بن عبد الله قال : «لم يكن رسول الله (صلىاللهعليهوآله) يغزو في الشهر الحرام حتى يغزى ، ويغزو فإذا حضر أقام حتى ينسلخ».
في الدر المنثور في قوله تعالى : (وَقاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ) ـ الآية ـ عن قتادة قال : «وقاتلوا حتى لا تكون فتنة أي شرك ويكون الدّين لله قال حتى يقال : لا إله إلا الله ، عليها قاتل رسول الله (صلىاللهعليهوآله) وإليها دعا ،