وذكر لنا أنّ النبيّ (صلىاللهعليهوآله) كان يقول : إنّ الله أمرني أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين قال : وإنّ الظالم من أبى أن يقول لا إله إلا الله يقاتل حتى يقول ، لا إله إلا الله».
أقول : ذيل الآية المباركة يدل على أنّ المراد بالفتنة الشرك والحديث مأخوذ من نفس الآية الشريفة.
في الكافي عن معاوية بن عمار قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن رجل قتل رجلا في الحلّ ثم دخل الحرم فقال (عليهالسلام) : لا يقتل ، ولا يطعم ، ولا يسقى ، ولا يبايع ولا يؤوى ، حتى يخرج من الحرم فيقام عليه الحد. قلت : فما تقول : في رجل قتل في الحرم أو سرق؟ قال (عليهالسلام) : يقام عليه الحد في الحرم صاغرا لأنّه لم ير للحرم حرمة ، وقد قال الله عزوجل : (فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ) فقال (عليهالسلام) : هذا هو في الحرم فقال : لا عدوان إلا على الظالمين».
أقول : يستفاد من تمسكه (عليهالسلام) بالآية الكريمة أنّ المراد هو المثلية المكانية إذا كان للمكان حرمة واحترام.
روى الصدوق عن ثابت بن أنس قال : قال رسول الله (صلىاللهعليهوآله) : «طاعة السلطان واجبة ومن ترك طاعة السلطان فقد ترك طاعة الله عزوجل ودخل في نهيه إنّ الله عزوجل يقول : ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة».
أقول : إن كان المراد بالسلطان سلطان العدل فوجوب إطاعته معلوم لأنّه من إطاعة الله تبارك وتعالى وإن كان من غيره فهو تابع للعناوين الثانوية.