قوله تعالى : (وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ).
التفات من الغيبة إلى الحضور لبيان أنّ السبعة بعد الرجوع لا حينه.
أي : وسبعة بعد الرجوع إلى أهله ووطنه ، فلا يكفي إرادة الرجوع ، أو حينه.
قوله تعالى : (تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ).
إجمال بعد تفصيل أي : أنّ تلك الأيام الثلاثة في أيام الحج ، والسبعة بعد الرجوع إلى الأهل عشرة كاملة في النسك.
ويستفاد من هذه الآية أمور :
منها : أنّ تلك الأيام العشرة تعد نسكا واحدا عند الله تعالى لا يضرّ الفصل فيها وإن بلغ ما بلغ.
ومنها : أنّه لا يضر إتيان السبعة في غير أيام الحج ، بل في غير أشهره.
ومنها : أنّه لا يفسدها الصوم في السفر.
ومنها : أنّ كلّ واحدة من الثلاثة أو السبعة عمل خاص وتام في حدّ نفسه ، وله حكمه وإنّما الأخيرة مكملة للأولى.
ومنها : دفع توهم الإباحة والاستغناء بإحديهما.
ومنها : الاهتمام بالعشرة والتأكيد على إتيانها كاملة من دون نقص ولا إغفالها بوجه.
ومنها : إفادة أنّ البدل يقع مقام المبدل منه كاملا وأنّه كامل ككمال الهدي والاضحية.
قوله تعالى : (ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ).
ذلك : إشارة إلى التمتع بالعمرة إلى الحج ، والأهل يقال : لمن يختص بشيء ، سواء كان ذلك الشيء إنسانا أم غيره. يقال : أهل الرجل ، وأهل الدار ، وأهل الذكر. والآل لا يقال إلا فيما إذا كان للمختص به شرف ، سواء كان دنيويا ، كقوله تعالى : (أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذابِ) [غافر ـ ٤٦] ، أم