ابن الزبير ينهى عن المتعة وابن عباس يأمر بها قال : على يدي جرى الحديث تمتعنا مع رسول الله (صلىاللهعليهوآله) ومع أبي بكر ، فلما ولي عمر خطب الناس ، فقال : إنّ رسول الله (صلىاللهعليهوآله) هذا الرسول ، والقرآن ، هذا القرآن وإنّهما كانتا متعتين على عهد رسول الله (صلىاللهعليهوآله) وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما ، إحداهما متعة النساء ، ولا أقدر على رجل تزوج امرأة إلى أجل الا غيبته بالحجارة ، والأخرى متعة الحج».
أقول : الروايات في مضامين هذه الأخبار كثيرة مروية في صحاحهم تدلّ جميعها على تشريع المتعتين عن النبي (صلىاللهعليهوآله) وعمل الصحابة بهما ، فإن كان نهي الخليفة في مقابل النبي الأعظم وردا له (صلىاللهعليهوآله) فإنّ أحدا من المسلمين لا يرتضي بذلك ، ولذا اعترض بعض الصحابة في عصره عليه ، وإن كان لأجل مصلحة الوقت التي رآها الخليفة باجتهاده فهو إنّما ينفع للوقت الخاص وللأشخاص المخصوصين كما أثبتوا ذلك في أصولهم ولا ينفع ذلك للحكم الأبدي.
مع أنّ الاستدلال عليه بأنّه يوجب التمتع بالنساء والرّواح تحت الأراك والتعريس بهنّ فهو مجمل لا يمكن أن يكون سببا للتحريم بعد حلية النبي الأعظم له ، واجتهاد في مقابل النص الذي اتفق المسلمون على بطلانه.
مع أنّه يجري في من حج التمتع ابتداء الذي اتفق جميع الفقهاء على صحته ، فيكون هذا القول مخالفا للنص وإجماع الفقهاء.
وفي الدر المنثور أخرج مسلم عن عبد الله بن شفيق قال : «كان عثمان ينهى عن المتعة وكان عليّ يأمر بها ، فقال : عثمان لعليّ كلمة. فقال عليّ (عليهالسلام) : لقد علمت أنّا تمتعنا مع رسول الله (صلىاللهعليهوآله) قال : أجل ولكنّا كنّا خائفين».
أقول : هذا أحد الإشكالات التي أوردوها على حج التمتع.
وفيه مضافا إلى قصور السند قصور الدلالة فإنّه كيف يمكن أن يكونوا خائفين مع كونهم مع النبي الأعظم (صلىاللهعليهوآله) وفي منعة وقوة