ولا تختص مشروعيته بأصحاب محمد (صلىاللهعليهوآله) ويدلّ عليه قوله تعالى : (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ) والنصوص المتواترة بين الفريقين منها ما عن أهل البيت (عليهمالسلام) عن رسول الله (صلىاللهعليهوآله) : «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة» ، وروي عن جابر أنّ سراقة بن مالك قال : «يا رسول الله هذا الذي أمرتنا به ـ يعني الإحلال بعد العمرة إلى الحج ـ لعامنا هذا أم إلى الأبد فقال (صلىاللهعليهوآله) : بل إلى الأبد إلى يوم القيامة» ورواهما الجمهور في مجامعهم.
وأخرج البخاري وأحمد والنّسائي وغيرهم عن عليّ (عليهالسلام) قال : «إنّ المتعة سنّة رسول الله (صلىاللهعليهوآله) فلا يدعها لقول أحد من الناس» ، وادعى الإجماع على ذلك.
ولهذا القسم شروط مذكورة في كتب الفقه.
الثاني : أن يحرم بالحج حتّى إذا دخل مكة محرما بحج الإفراد يعدل عن حجه إلى عمرة التمتع ويتم حج التمتع ، وقد وقع النزاع بين الفقهاء فيه.
أما عند الخاصة : فالمشهور جوازه حتى في فرض العين ، ومنهم من منعه في فرض العين وجوّزه في الندب والفرض غير المتعين.
وأما عند العامة : فمنعه جمهورهم وهو الذي توعّد عليه الخليفة الثاني فقال : «متعتان كانتا على عهد رسول الله (صلىاللهعليهوآله) أما أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما : متعة النساء ومتعة الحج». وقد وردت في صحته ومشروعيته الأخبار الكثيرة عن الفريقين :
ففي الصحيح عن معاوية بن عمار عن الصادق عن آبائه (عليهمالسلام) : «لما فرغ رسول الله (صلىاللهعليهوآله) من سعيه بين الصفا والمروة أتاه جبرئيل عند فراغه من السعي فقال : إنّ الله يأمرك أن تأمر الناس أن يحلّوا إلا من ساق الهدي. فأقبل رسول الله (صلىاللهعليهوآله) على الناس بوجهه فقال : «أيّها الناس هذا جبرئيل ، ـ وأشار بيده إلى خلفه ـ يأمرني عن الله عزوجل أن آمر الناس بأن يحلّوا إلا من ساق الهدي» فأمرهم بما