قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

مواهب الرحمن في تفسير القرآن [ ج ٣ ]

مواهب الرحمن في تفسير القرآن [ ج ٣ ]

204/416
*

ما صدق عليه الهدي من النّعم الثلاثة إلا أنّ الفقهاء قيّدوه واشترطوا في الهدي شروطا كثيرة لأدلة خاصة وهي مذكورة في كتب الفقه فراجع.

كما أنّ ظاهر الآية الشريفة أنّه لا بد وأن يكون الهدي كاملا وعن واحد فلا يجزي بعض الهدي.

السادس : ظاهر قوله تعالى : (ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِ) إجزاء الصيام في تمام ذي الحجة وأفضله السابع والثامن والتاسع كما في روايات كثيرة منها ما في صحيح رفاعة عن الصادق (عليه‌السلام) «عن المتمتع لا يجد الهدي قال : يصوم قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة ، قلت : فإن قدّم يوم التروية قال (عليه‌السلام) : يصوم ثلاثة أيام بعد التشريق ـ الحديث ـ».

ولا يجوز له صوم أيام التشريق إذا فاته ذلك وتدل عليه روايات كثيرة وإجماع الإمامية منها ما في صحيح ابن سنان : «أنّ الصادق (عليه‌السلام) استشهد بأنّ بديل بن ورقاء أمره رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) بأن ينادي بمنى في الناس : أن لا يصوموا» وغيره من الأخبار المروية عن الفريقين.

السابع : الانتقال إلى الصّوم هو في زمان تعذر ثمن الهدي في محلّ وجوبه على تفصيل مذكور في كتاب الحج من (مهذب الأحكام).

الثامن : الظاهر من قوله تعالى : (وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ) أن يكون الرجوع إلى الأهل كما تدل عليه الرّوايات ولكنّ الرّجوع على قسمين حقيقي وهو أن يرجع بنفسه إلى الأهل أو حكمي فيما إذا رجع أصحابه وأقام بمكة فإنّ عليه الانتظار مدّة وصول أصحابه إلى الأهل وذكرنا أنّ ذلك ربما يستفاد من قوله تعالى : (إِذا رَجَعْتُمْ).

التاسع : ذكرنا أنّ ظاهر قوله تعالى : (ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ) أنّ الحضور مقابل النائي وهو من لم يكن من أهل مكة وقراها ، وهو مطلق ولكنّ السنّة حدّدت الحضور وقيدته بما إذا كان بينه وبين مكة ما يساوي ثمانية وثمانون كيلومترا ، لأدلة خاصة ذكرناها في كتابنا (مهذب الأحكام) قسم الحج منه.