الرابع : ربما قيل بدلالة قوله تعالى : (فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ) على حرمة إتيان النساء من أدبارهنّ ، ولكنّه فاسد ، لأنّ الآية وردت لبيان حكم خاص في حالة مخصوصة ولا دلالة لها على شيء آخر إلا بضميمة مفهوم اللقب ، أو أنّ الأمر يقتضي النّهي عن ضده. وقد أثبتنا بطلان كلّ منهما في الأصول ومن شاء فليراجع كتابنا (تهذيب الأصول).
الخامس : يستفاد من قوله تعالى : (نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) التوسعة في إتيان النساء وجواز الاستمتاع من الزوجة من حيث المكان والزمان إلا ما ورد النّهي عنه شرعا ، وإطلاق الآية المباركة يشمل جواز إتيان الزوجة قبلا ودبرا وهو المشهور بين فقهاء الفريقين والمسألة مذكورة في كتب الفقه مفصّلة.
السادس : ربما قيل بأنّ إطلاق قوله تعالى : (نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) يدل على جواز العزل عند الجماع.
ولكنّه موهون جدّا لأنّ الإطلاق إنّما يؤخذ به إذا كان في مقام البيان ومع العدم أو الشك في البيان لا يمكن التمسك به كما ثبت في علم الأصول.
السابع : يدل قوله تعالى : (حَتَّى يَطْهُرْنَ) على كفاية نقاء المحل ولو بملاحظة مجموع الآية بصدرها وذيلها بعد رد بعضها إلى بعض كما هو الشأن في استفادة حكم من الأحكام الشرعية من الأدلة.