بالقطب ـ أنّ دم الكلب والخنزير لا يجوز ... (١).
وذكره أيضا في باب الطلاق وقال حاكيا قوله : وقال الراوندي من أصحابنا (٢).
كما أنّ المحقّق الحلّي (٦٧٦ ه) ـ صاحب الشرائع ـ نقل بعض آراء القطب الراوندي في كتابه المعتبر (٣).
وذكره في بحث النفساء أيضا (٤).
وكذلك نقل المحقّق عنه جواز الصلاة في العمامة وإن كانت نجسة حيث قال : قال الراوندي منّا : يحمل على عمامة صغيرة كالعصابة ، لأنّه لا يمكن ستر العورة بها (٥).
وقال المحقّق : مسألة : الشمس إذا جففت البول من الأرض والبواري والحصير جازت الصلاة عليه وطهر ، إلى أن قال : قال الراوندي منّا : لا يطهر الحصير بالشمس ويجوز الصلاة عليها (٦) ، وقال عنه : وهو جيّد.
وحكى عنه في بحث لباس المصلّي قائلا : وقال الراوندي في الرائع : لم يرخّص لبس الحرير لأحد إلّا لعبد الرحمن ، فإنّه كان قمّلا (٧).
كما أنّ يحيى بن سعيد الحلّي (٦٩٠ ه) قد نقل عنه في الجامع للشرائع ، وكذلك الفاضل الآبي نقل عنه في كشف الرموز واعتبره في المقدّمة الثالثة من كتابه من المشايخ الأعيان (٨).
__________________
(١) السرائر ١ : ١٧٧.
(٢) السرائر ٢ : ٧٣١.
(٣) المعتبر ١ : ٧٤.
(٤) المعتبر ١ : ٢٥٧.
(٥) المعتبر ١ : ٤٣٥.
(٦) المعتبر ١ : ٤٤٦ ، وانظر كشف الرموز ١ : ١١٧.
(٧) المعتبر ٢ : ٨٩.
(٨) كشف الرموز ١ : ٣٩.