أحدهما لا تصدق الدار ، لكن قابلة للزيادة في الأجزاء فإنّها لو اشتملت على غرفتين كانت كلّ واحدة جزءا منها ولو اشتملت على ثلاث فكذلك أيضا إلّا أنّها لو انعدمت أحد الغرفتين تصدق الدار مع ذلك ، وكذا لو اضيف إليها حمام كان جزءا ولو فقد لم يخلّ فقده بالتسمية وهكذا فلا يكون الاستعمال في واجد الحمام بنحو المجاز لكونه جزءا من المعنى كما ذكره صاحب الكفاية قدسسره (١).
ثمّ إنّ هذه الأجزاء بما أنّها غير معلومة لنا لا بدّ من مراجعة مخترع هذه الماهيّة في تعيينها كما هي العادة ، فإنّ المرجع في تعيين الأجزاء المقوّمة لكلّ مخترع هو المخترع له ، فيرجع إلى الشارع المقدّس في تعيين تلك الأجزاء التي هي الجامع التي تدور التسمية مدارها ، فننظر الأخبار فنرى منها ما يقول افتتاحها التكبير واختتامها التسليم فنعرف أنّ التكبير من الأجزاء الرئيسيّة التي تدور التسمية مدارها والتسليم كذلك على ما ذكره الميرزا النائيني قدسسره (٢) من أنّ المخرج ليس إلّا التسليم ، فلو فقدته ولو نسيانا كانت باطلة ، فيكون من الأجزاء الرئيسيّة وإن لم نقل بما اختاره قدسسره لأنّ «لا تعاد الصلاة إلّا من خمس» شامل لما إذا نسي التسليم ، كما هو الصحيح ، فنخرج التسليم من الأجزاء الدخيلة في التسمية أيضا (*).
__________________
(١) كفاية الاصول : ٤٠.
(٢) ذكره في هامش العروة ، انظر العروة الوثقى ٢ : ٥٩٢ طبع ونشر مؤسسة النشر الإسلامي ذيل «فصل في التيمم».
(*) وملخّص القول في التسليم : أنّه ذهب صاحب العروة قدسسره أنّه لو نسي السلام حتّى أحدث صحّت صلاته بحديث لا تعاد ، وذهب جماعة منهم : الميرزا النائيني قدسسره إلى بطلان الصلاة حينئذ ؛ لوقوع الحدث أثناء الصلاة فيكون داخلا في التسمية حينئذ. ولا يخفى أنّ كونه في أثناء الصلاة موقوف على بقاء جزئيّته حتّى حال النسيان ، وحديث لا تعاد يلغي الجزئيّة حينئذ ، فلا حدث في أثناء الصلاة بل بعدها.