ثمّ ننظر دفعة اخرى إلى الأخبار فنرى خبرا يقول : الصلاة ثلثها الركوع وثلثها السجود (١) ، فنعرف أنّهما جزءان دخيلان في المسمّى أيضا ، ثمّ ننظر ثالثة فنراه يقول : لا صلاة إلّا بطهور (٢) ، وثلثها الطهور (٣) فنعرف دخل الطهارة أيضا ، فيكون الجامع بين الأفراد على الأعمّ هو التكبير والركوع والسجود والسلام متطهّرا ، وفي السلام ما تقدّم.
بقي الكلام في الإيرادين اللذين ذكرهما في الكفاية (٤) فنقول : أمّا دعواه لزوم صدق الصلاة على الجامع لخصوص هذه الأجزاء وإن خلا عن غيرها فصحيح لكنّ اللازم ليس باطلا ، بل حتّى على مختاره من كون الجامع على الصحيح هي الناهية عن الفحشاء تصدق على هذه الأجزاء ، كما إذا كبّر ثمّ نسي كلّ شيء ، فركع ونسي كلّ شيء ، فسجد ونسي كلّ شيء فيه ، فسلّم إذا كانت صلاة من ركعة
__________________
ـ ودعوى أنّه لا بدّ من مخرج من الصلاة ، وهو إمّا التسليم ، والفرض نسيانه ، وإمّا الحدث مثلا ، وهو مستلزم لوقوعه أثناء الصلاة ؛ لأنّه علّة للخروج والعلّة سابقة على المعلول رتبة كما ذكره بعض الأعاظم مدفوعة بمنع بناء الأحكام الشرعيّة على الدّقة الفلسفيّة ، فالتقدّم الرتبي لا أثر له ، بل العبرة بالزمان ، وزمان الحدث والخروج واحد.
على أنّه لو سلّم فإنّما يتمّ في الموانع التي يعتبر عدمها في الصلاة ، أمّا مثل الحدث والقهقهة من القواطع فإنّما تضر من جهة قطع الأجزاء السابقة عن اللاحقة ، والمفروض أن لا جزئية للّاحق بحديث «لا تعاد» فلا تضر حينئذ.
على أنّا يمكن أن نقول أن المخرج للمصلّي الناسي للتسليم هو التشهد بحديث «لا تعاد». (الجواهري).
(١) الوسائل ٤ : ٩٣١ ، الباب ٩ من أبواب الركوع ، الحديث الأوّل.
(٢) الوسائل ١ : ٢٥٦ ، الباب الأوّل من أبواب الوضوء ، الحديث الأوّل.
(٣) الوسائل ٤ : ٩٣١ ، الباب ٩ من أبواب الركوع ، الحديث الأوّل.
(٤) انظر كفاية الاصول : ٤٠ ـ ٤١.