وقد أوردوا (١) على هذه الثمرة بإيرادين :
الأوّل : أنّ عدم التمسّك بالإطلاق في ألفاظ العبادات لا يخصّ الصحيحي بل يشمل الأعمّ أيضا ؛ إذ ليس في المطلقات مطلق في مقام البيان كي يتمسّك بالإطلاق على الأعمّ فالتمسّك بالإطلاق منفي ، غاية الأمر أنّه على الصحيح لعدم إحراز الصدق ، وعلى الأعمّ لأجل عدم البيان. وعلى تقدير أن يكون مقام فيه بيان وليس في مقام التشريع ، بل في مقام بيان تمام الأجزاء والشرائط فالصحيحي أيضا حينئذ يتمسّك بالإطلاق.
والجواب : أنّ دعوى كون جميع المطلقات في مقام التشريع إن كان في مطلقات الكتاب فنعم ، وإن كان حتّى لمطلق السنة فلا ؛ فإنّ أغلب مطلقات السنّة كانت في مقام البيان ؛ فإنّ الأئمّة عليهمالسلام كانوا في مقام بيان مجملات الكتاب من دون فرق بين ألفاظ العبادات والمعاملات أصلا. وتمسّك الصحيحي بإطلاق رواية حمّاد (٢) فهو تمسّك بالإطلاق المقامي لا الكلامي ، فافهم.
الثاني من الإيرادين : أن يقال : إنّه لا يصحّ التمسّك بالإطلاق حتّى على الأعمّ أيضا ؛ لأنّ المأمور به ليس هو الطبيعة على إطلاقها بل هي الطبيعة الصحيحة قطعا ، فعند صدق الطبيعة إذا شكّ في صدقها بما هي مقيّدة بالصحّة لا يصحّ التمسّك بالإطلاق أيضا.
والجواب : أنّ قيد الصحّة غير مأخوذ في المأمور به على الصحيح فكيف يؤخذ على الأعمّ؟ بل وصف الصحّة وصف انتزاعي ينتزع من بعد الإتيان بالأجزاء ، فمرتبة الأمر واحدة ، ثمّ مرتبة الامتثال مرتبة ثانية ، ثمّ ينتزع وصف الصحّة وعدمها
__________________
(١) انظر أجود التقريرات ١ : ٦٧ ، وفوائد الاصول ١ : ٧٧ ـ ٧٨.
(٢) الواردة في تعليم الصلاة لحمّاد ، راجع الوسائل ٤ : ٧٤ ، الباب الأول من أبواب أفعال الصلاة ، الحديث الأول.