بعد الإتيان والامتثال ، فهو متأخّر عن الأمر بمرحلتين كما ذكرنا ، فكيف يؤخذ في الأمر؟ بل بعد الإتيان بالأجزاء إن كانت تامّة الأجزاء والشرائط انتزع وصف الصحّة وإلّا انتزع وصف الفساد ، فافهم.
نعم ، لو كان منشأ عدم التمسّك بالإطلاق على الصحيح أخذ قيد الصحّة أو تقيّدها كان ما ذكر تامّا ولكنّه ليس كذلك ، وموارد التمسّك بالإطلاق في العبادات وغيرها كثيرة لا حاجة إلى ذكرها.
ثمّ إنّه قد ذكرنا في الدورة السابقة أنّه يمكن أن يكون من ثمرات القول بالصحيح والأعمّ المسألة المعروفة بناء على عدم جواز محاذاة الرجل المرأة في الصلاة وبطلان الصلاة حينئذ ، فلو تقارنا في الدخول في الصلاة بطلت صلاتهما معا ؛ لعدم المرجّح حينئذ ولصدق المحاذاة لكلّ منهما. وإن كان الرجل شارعا في صلاته فشرعت المرأة بطلت صلاتها حينئذ قطعا ؛ للمحاذاة. وإنّما الكلام في صلاة الرجل ، فعلى القول بوضع الألفاظ للصحيح لا يصدق [أن] المرأة حذاءه تصلّي ؛ لأنّ صلاتها باطلة فتكون صلاته صحيحة. وعلى الأعمّ تكون صلاته باطلة ؛ لصدق [القول بأنّ] المرأة حذاءه تصلّي. وكذا لو كانت تصلّي صلاة باطلة ، فعلى الصحيح ، للرجل حينئذ أن يصلّي حذاءها. وعلى الأعمّ ليس له ذلك.
وهذه الثمرة ثمرة ، لكنّها ليست ثمرة مسألة أصولية ؛ لأنّ ثمرة المسألة الأصوليّة يلزم أن تكون كلّية ، وهذه في مقام تشخيص أنّ هذه الصلاة يقال لها صلاة أم لا يقال لها صلاة ، فهي نظير لفظ «الصعيد» وكون المراد منه خصوص التراب أو وجه الأرض مثلا.
هذا كلّه في الثمرة بين القولين في العبادات وألفاظها. وأمّا ألفاظ المعاملات فنزاع الصحيحي والأعمّي فيها مبنيّ على أنّها أسماء للأسباب ؛ إذ هي المتّصفة بالصحّة وغيرها لتركّبها من أجزاء وشرائط. وأمّا بناء على أنّها أسماء للمسبّبات