أحدها : دخول العرض العامّ في الفصل. وجوابه ما ذكره في الكفاية (١) من عدم كونه فصلا حقيقيّا ، بل هو فصل باصطلاح المنطقيّين الذين يأخذون الأعراض الملازمة للفصل فيجعلونها فصلا ؛ لعدم عثورهم عليه ، بل استحالته كما ذكره بعضهم ؛ لأنّه لا يطّلع عليه إلّا علّام الغيوب ؛ ولذا قد يجعل أمران مكانه كما في الطائر الولود للخفّاش.
وقد ذكر الميرزا النائيني قدسسره (٢) أنّه بناء على أخذ مفهوم الشيء فالمحذور هو دخول الجنس في الفصل ، بناء على ما اختاره قدسسره من عدم كون مفهوم الشيء عرضا عامّا ، بل هو جنس الأجناس ، وأنّ ما ذكره الفلاسفة من المقولات العشر لا وجه لها ، بل لفظ الشيء بمفهومه جنس الأجناس ، فإذا قلنا إنّ مفهومه داخل في ناطق فيدخل الجنس ـ وهو ما به الاشتراك ـ في الفصل ـ وهو ما به الامتياز ـ وهذا محال ، وكذا إذا قلنا بأنّ ناطق خاصّة ، فإنّ الجنس الذاتي لا يدخل في الخاصّة التي هي عرض خاصّ.
والظاهر أنّه ليس كذلك بل الظاهر أنّ مفهوم الشيء ليس جنسا ؛ لصدقه على الموجود والمعدوم بل لصدقه على ذات الواجب ، وحينئذ فلو كان جنسا لاحتاج إلى ما به الامتياز في الواجب أيضا وهذا محال ، بل مفهوم الشيء من المفاهيم العامّة المبهمة الصادقة كما ذكرنا على وجود الواجب والممكن والممتنع وعلى الماهيّات الاعتباريّة (والانتزاعيّة وعلى الأعراض التسعة وعلى الجوهر ، ولا يعقل الجامع بين الأعراض وحدها فضلا عن انضمام الجوهر إليها فضلا عن انضمام الامور الاعتباريّة والانتزاعيّة ، فافهم) (٣). فهو حينئذ كما ذكره الفلاسفة عرض عامّ.
__________________
(١) كفاية الاصول : ٧١.
(٢) انظر فوائد الاصول ١ : ١١١ ـ ١١٣ ، وأجود التقريرات ١ : ١٠٢ ـ ١٠٤.
(٣) ما بين القوسين من اضافات بعض الدورات المتأخرة.