____________________________________
جواز التوضؤ بأحد الأطراف ، وعدم جواز لبسه في الصلاة ، وعدم صحّة بيعه إذا كان المعلوم بالإجمال هو الميتة ، ضرورة أنّ من آثار الماء النجس والثوب النجس عدم جواز التوضؤ بالأوّل ، وعدم جواز الصلاة في الثاني ، وكذا من آثار الميتة عدم صحّة بيعها.
ولا شبهة في أنّ مخالفة هذه الآثار وإثبات ضدّها ، أعني : كونها جائزة تحتاج إلى دليل شرعي لا محالة ، فهذه الآثار ممّا لا رادع عن ترتّبها ، وهذا بخلاف مثل وجوب الحدّ ، ووجوب الاجتناب عن الملاقي وأمثالهما فإنّ إثبات ضدّها ، أعني : عدم وجوب الحدّ وعدم وجوب الاجتناب عن الملاقي لا يحتاج إلى دليل شرعي ، بل نفس الشكّ فيها كاف ، لأنّ المحتاج إلى الدليل إنّما هو ثبوت الوجوب لا عدمه.
وإن شئت قلت في مقام تحرير الميزان : إنّ الأثر المترتّب على الحرام إن كان عدميّا ، كما في الأمثلة السابقة ، فلا مانع عن ترتّبه وإن كان وجوديّا ، كما في الأمثلة اللاحقة ، فهو ممّا لا يترتّب.
ودعوى أنّه ما الفرق بين وجوب الاجتناب حيث جعل من الآثار العدميّة واوّل بعدم جواز الارتكاب ، ولذا بني على ترتّبه دون وجوب الحدّ؟ مدفوعة بأنّ العبرة إنّما هو بلسان الدليل ، ولسان الدليل هكذا سيق فيهما.
وكيف كان ، فالبرهان على ترتّب الآثار الأوّليّة دون الثانويّة أنّ أثر العلم الإجمالي إنّما يترتّب في مورد وجوده دون عدمه ، والاولى لمّا كانت واجدة له ، فيترتّب عليه أثره بخلاف الثانية ، وذلك لأنّ بالنسبة إلى شرب الخمر مثلا خطابين مختلفي المتعلّق ، والمتوجّه إليه أحدهما : يحرم شرب الخمر ، وثانيهما : يجب الجلد على شاربه ، حيث إنّ المتوجّه إليه في الأوّل إنّما هو نفس المكلّف ، وفي الثاني إنّما هو الحاكم المجري للحدّ.
والمتعلّق في حرمة الشرب إنّما هو ذات الخمر ، وفي وجوب الجلد إنّما هو شربه ، وما وجد العلم الإجمالي في مورده إنّما هو الأوّل ، حيث إنّه علم إجمالا بوجود الخمر بين أحد الإناءين وهو موجب لتوجّه خطاب حرمة شرب الخمر إليه ، والعلم بامتثاله لا يحصل إلّا بالاجتناب عن الطرفين.
وهذا بخلاف الثاني ، فإنّه إذا شرب أحد الطرفين ، واقتصر عليه فلم يعلم شرب الخمر