بين إهمال هذا الشرط المجهول وإهمال شرط آخر ، وهو وجوب مقارنة العمل لوجهه بحيث يعلم بوجوب الواجب وندب المندوب حين فعله ، وهذا يتحقّق مع القول بسقوط الشرط المجهول ، وهذا هو الذي يظهر من كلام الحلّي.
وكلا الوجهين ضعيفان ، أمّا الأوّل ؛ فلأنّ مفروض الكلام ما إذا ثبت الوجوب الواقعي للفعل بهذا الشرط وإلّا لم يكن من الشكّ في المكلّف به ، للعلم ـ حينئذ ـ بعدم وجوب الصلاة إلى القبلة الواقعيّة المجهولة بالنسبة إلى الجاهل.
وأمّا الثاني ؛ فلأنّ ما دلّ على وجوب مقارنة العمل بقصد وجهه والجزم مع النيّة إنّما يدلّ عليه مع التمكّن.
ومعنى التمكّن القدرة على الإتيان به مستجمعا للشرائط جازما بوجه من الوجوب والندب حين الفعل ، أمّا مع العجز عن ذلك فهو المتعيّن للسقوط دون الشرط المجهول الذي أوجب العجز عن الجزم بالنيّة.
____________________________________
وأمّا الوجه الثاني فقد أشار إليه بقوله :
(وإمّا دوران الأمر بين إهمال هذا الشرط المجهول وإهمال شرط آخر ، وهو وجوب مقارنة العمل لوجهه) ، فيكون الأمر دائرا بين رفع اليد عن الشرط المجهول والإتيان بالصلاة الواحدة مع الجزم بالنيّة وقصد الوجوب ، وبين رفع اليد عن الشرط المعلوم وتكرار الصلاة من دون قصد التعيين والوجوب.
ومن المعلوم أنّ رفع اليد عن الشرط المجهول وإتيان العمل جازما بالنيّة وقصد الوجه يكون هو الأولى بالاحتياط من العكس ، هذا ما يمكن أن يستدلّ به على سقوط الشرطيّة عند الاشتباه ، ثمّ أشار قدسسره إلى ردّ كلا الوجهين بقوله :
(وكلا الوجهين ضعيفان ، أمّا الأوّل ؛ فلأنّ مفروض الكلام ما إذا ثبت الوجوب الواقعي للفعل بهذا الشرط) فلا وجه ـ حينئذ ـ للقول بسقوط الشرطيّة لكونه مخالفا لما هو المفروض.
(وأمّا الثاني ؛ فلأنّ ما دلّ على وجوب مقارنة العمل بقصد وجهه والجزم مع النيّة إنّما يدلّ عليه مع التمكّن) ، والمفروض في المقام هو عدم تمكّن المكلّف من الجزم بالنيّة وقصد الوجه عند اشتباه الشرط بعد فرض عدم السقوط ، كما هو كذلك ، فيتعيّن سقوط