وأمّا الأخبار الدالّة على التوقّف ، فظاهرة فيما لا يحتمل الضرر في تركه ، كما لا يخفى.
وظاهر كلام السيّد الشارح للوافية جريان أخبار الاحتياط ـ أيضا ـ في المقام ، وهو بعيد. وأمّا قاعدة الاحتياط عند الشكّ في التخيير والتعيين فغير جار في أمثال المقام ، ممّا يكون
____________________________________
وحاصل ما يقال في بطلان القياس : إنّه قياس مع الفارق ، لأنّ فوت النفع من حيث هو نفع لا يوجب ضررا ، وأمّا فوت مصلحة الواجب فيكون موجبا للضرر ، كما تقدّم ، فقياس فوات المنفعة الدنيويّة بفوات مصلحة الواجب باطل.
(وأمّا الأخبار الدالّة على التوقّف ، فظاهرة فيما لا يحتمل الضرر في تركه).
فلا تشمل ما نحن فيه ، بل ظاهرة في دوران الأمر بين الحرمة وغير الوجوب ، وذلك لأنّ المستفاد من التعليل المذكور فيها ـ وهو قوله عليهالسلام : (فإنّ الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة) (١) ـ هو انحصار الهلكة بدخول الشبهة وارتكابها لاحتمال الحرمة ، وليس في تركها وعدم الدخول فيها اقتحام في الهلكة حتى تشمل محتمل الوجوب ، كما لا يخفى.
(وظاهر كلام السيّد الشارح للوافية جريان أخبار الاحتياط ـ أيضا ـ في المقام).
فيكون مقتضى أخبار الاحتياط على تقدير جريانها في المقام تقديم الحرمة على الوجوب ، إلّا أنّ جريانها في المقام بعيد ، كما أشار إليه المصنّف قدسسره بقوله : (وهو بعيد).
وذلك لعدم إمكان الاحتياط في دوران الأمر بين المحذورين ، هذا إن كان المراد منه الاحتياط في المسألة الفرعيّة ، وكونه على خلاف ظاهر أخبار الاحتياط إن كان المراد منه الاحتياط في المسألة الاصوليّة ، فإنّ الاحتياط في المسألة الاصوليّة ، وهي دوران الأمر بين التخيير والتعيين وإن كان ممكنا ، إلّا أنّه على خلاف ظاهر أخبار الاحتياط ، لأنّ ظاهرها هو الاحتياط في المسألة الفقهيّة.
فالحاصل أنّ جريان أخبار الاحتياط في المقام بعيد.
(وأمّا قاعدة الاحتياط عند الشكّ في التخيير والتعيين فغير جار في أمثال المقام ، ممّا
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٤٧٤ / ١٩٠٤. الوسائل ٢٧ : ٢٥٩ ، أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، ب ١٥٧ ، ح ٢.