____________________________________
التعيين في الطاعة».
والمستفاد من هذا الكلام أنّه لو قام الدليل على وجوب شيء معين عند الله تعالى مردّد عندنا بين امور ، لتنجّز التكليف بوجوب ذلك الشيء من دون اشتراط بالعلم التفصيلي به ، فوجب ـ حينئذ ـ الاحتياط ، وسقط قصد التعيين المعتبر في العبادة ، فتحصّل ممّا ذكر أنّ سقوط قصد التعيين مسبّب عن فرض قيام الدليل على وجوب شيء المستلزم لوجوب الاحتياط بعد تنجّز التكليف بالعلم الإجمالي.
ويردّ عليه : إنّ سقوط قصد التعيين لم يكن مسبّبا عن تنجّز التكليف بالواقع بعد قيام الدليل من دون اشتراط بالعلم التفصيلي المستلزم لوجوب الاحتياط ، بل مسبّب عن مجرّد التردّد والإجمال في الواجب ، وبذلك لا يختصّ سقوط قصد التعيين ـ حينئذ ـ بالقول بوجوب الاحتياط ، كما يظهر من كلام المحقّق القمّي قدسسره ، بل يسقط حتى على القول بالبراءة ، كما أشار إليه المصنّف قدسسره بقوله : (سواء قلنا فيه بالبراءة أو الاحتياط).
وفي المقام كلام لغلام رضا قدسسره نذكره لما فيه من فائدة ، حيث قال في شرح كلام المصنّف قدسسره (ففيه : إنّ سقوط قصد التعيين ... إلى آخره) ما هذا لفظه : «توضيح ما للمحقّق القمّي قدسسره من المراد بحيث يسقط به ما ذكره المصنّف رحمهالله من الإيراد مبني على بيان أمرين :
الأوّل : إنّ ما يلاحظ في العبادات في مقام امتثالها بين امور :
أحدها : نيّة الوجه ، وهذا واضح البيان من حيث ثبوت الخلاف فيه ، وما هو مقتضى البرهان.
وثانيها : قصد القربة ، وهذا ممّا لا خلاف في ثبوته ، وسيأتي تفسيره.
وثالثها : قصد التعيين في الماهيّات المشتركة ، مثل البسملة حيث إنّها مشتركة بين جميع السور ، والركعتين بعد الفجر حيث إنّها مشتركة بين النافلة والفريضة ، إلى غير ذلك ، وهذا ممّا لا إشكال في لزومه في العبادة إذا كانت مشتركة ، وهذا غير مراد للمحقّق المزبور قطعا.
ورابعها : الامتثال التفصيلي بمعنى العلم التفصيلي بكون المأتي به مأمورا به حين الاتيان ، وهذا مراده قدسسره من قصد التعيين.
والثاني : إنّ الأصل في الأجزاء والشروط ، كما يأتي إنّما هو الركنيّة.