نعم ، قد يأمر المولى بمركّب يعلم أنّ المقصود منه تحصيل عنوان يشكّ في حصوله إذا أتى بذلك المركّب بدون ذلك الجزء المشكوك ، كما إذا أمر بمعجون وعلم أنّ المقصود منه إسهال الصفراء ، بحيث كان هو المأمور به في الحقيقة ، أو علم أنّه الغرض من المأمور به ، فإنّ تحصيل العلم بإتيان المأمور به لازم ، كما سيجيء في المسألة الرابعة.
فإن قلت : إنّ الأوامر الشرعيّة كلّها من هذا القبيل لابتنائها على مصالح في المأمور به ، فالمصلحة فيها إمّا من قبيل العنوان في المأمور به أو من قبيل الغرض.
____________________________________
(نعم ، قد يأمر المولى بمركّب يعلم أنّ المقصود منه تحصيل عنوان يشكّ في حصوله إذا أتى بذلك المركّب بدون ذلك الجزء المشكوك ... إلى آخره).
وهذا الاستدراك من المصنّف قدسسره إشارة إلى تفصيل منه قدسسره بين ما إذا كان المركّب المأمور به ممّا لا يقصد منه تحصيل عنوان أو غرض ، وبين ما إذا كان ذو العنوان أو ذو الغرض ، إذ ما ذكر من البراءة لدى الشكّ في جزئيّة شيء للمأمور به المركّب هو الأوّل.
وأمّا الثاني ، فالمرجع فيه هو الاحتياط سواء كان المراد من المركّب هو تحصيل العنوان أو تحصيل الغرض ، بأن يكون أمر المولى بمعجون باعتبار كونه سببا لإسهال الصفراء ، بحيث يكون المأمور به في الحقيقة هو عنوان إسهال الصفراء ، وتعلّق الأمر بالمركّب في الظاهر كان من باب الأمر بالسبب وإرادة المسبّب ، وكان الغرض من الأمر بالمركّب هو تحصيل العنوان المذكور ، وعلى كلا التقديرين يجب الاحتياط فيما إذا شكّ في حصول العنوان أو الغرض بإتيان المركّب بدون ذلك الجزء المشكوك ؛ لكون الشكّ شكّا في حصول العنوان المذكور ، مع أنّ تحصيل العلم بحصول العنوان لازم عند العقلاء في كلتا الصورتين ، والعلم بحصول العنوان موقوف على إتيان الجزء المشكوك ، فيجب الإتيان به.
وبالجملة إنّ مقتضى القاعدة في الشكّ في المحصّل هو الاحتياط دون البراءة.
(فإن قلت : إنّ الأوامر الشرعيّة كلّها من هذا القبيل).
وهذا الإشكال يتصيّد ممّا ذكره المصنّف قدسسره من وجوب الاحتياط فيما إذا كان المقصود من الأمر بالمركّب تحصيل عنوان بحيث يكون هو المأمور به حقيقة ، أو كان الغرض من المأمور به حصول ذلك العنوان حيث يمكن أن يقال فيه : بأن الأوامر الشرعيّة كلّها تكون من هذا القبيل ، فيجب فيها الاحتياط ؛ وذلك أنّ الأوامر الشرعيّة تابعة للمصالح والمفاسد