وإن شئت تطبيق ذلك على قاعدة الاحتياط اللّازم ، فتوضيحه : إنّ القضاء وإن كان بأمر جديد إلّا إنّ ذلك الأمر كاشف عن استمرار مطلوبيّة الصلاة من عند دخول وقتها إلى آخر زمان التمكّن من المكلّف.
غاية الأمر كون هذا على سبيل تعدّد المطلوب بأن يكون الكلّي المشترك بين ما في الوقت وخارجه مطلوبا وكون إتيانه في الوقت مطلوبا آخر. كما أنّ أداء الدّين وردّ السلام واجب في أوّل أوقات الإمكان ، ولو لم يفعل ففي الآن الثاني ، وهكذا ، وحينئذ فإذا دخل الوقت وجب إبراء الذمّة عن ذلك الكلّي ، فإذا شكّ في براءة ذمّته بعد الوقت ، فمقتضى حكم العقل باقتضاء الشغل اليقيني للبراءة اليقينيّة وجوب الإتيان كما لو شكّ في البراءة قبل خروج الوقت وكما لو شكّ في أداء الدّين الفوري ، فلا يقال :
إنّ الطلب في الزمان الأول قد ارتفع بالعصيان ، ووجوده في الزمان الثاني مشكوك فيه ، وكذلك جواب السلام.
____________________________________
فيه).
دفع لما يرد ثانيا على الاستصحاب المذكور من أنّ ما دلّ على عدم الاعتناء بالشكّ بعد الوقت حاكم على هذا الاستصحاب ، إذ لا أثر لهذا الشكّ حتى يحكم بوجوب القضاء بعد استصحاب عدم الإتيان ، بل يبني على الإتيان ، وبذلك لا يبقى موضوع للاستصحاب.
وحاصل الدفع هو أنّ ما دلّ على عدم الاعتناء بالشكّ بعد الوقت مختصّ في الشكّ البدوي ، أي : الشكّ في أصل الفوت ، فلا يشمل ما نحن فيه ، أي : صورة العلم الإجمالي بالفوت.
ومنها : أي : ومن الوجوه التي يمكن جعلها وجها لحكم المشهور بوجوب القضاء حتى يظنّ أو يعلم بالفراغ ما أشار إليه بقوله :
(وإن شئت تطبيق ذلك على قاعدة الاحتياط اللّازم ، فتوضيحه : إنّ القضاء وإن كان بأمر جديد إلّا إنّ ذلك الأمر كاشف عن استمرار مطلوبيّة الصلاة من عند دخول وقتها إلى آخر زمان التمكّن من المكلّف).
وقد تقدّم تقريبه ، والمطلب واضح لا يحتاج إلى التوضيح.
ولا يرد على فرض تعدّد المطلوب ما يرد على فرض وحدة المطلوب من (أنّ الطلب