على الأقوى ، لقول الصادق عليهالسلام : إذا قصرت أفطرت ، وإذا أفطرت قصرت (١).
الرابع : إذا نوى المسافر إقامة عشرة في بلد ، أتم على ما تقدم. فإن رجع عن نيته ، قصر ما لم يصل تماما ولو صلاة واحدة. فلو صلى صلاة تمام ولو كانت واحدة أتم ، لأن مجرد النية غير كاف في الإقامة ، فإذا صلى على التمام ، فقد ظهر حكم الإقامة فعلا ، فانقطع السفر بالنية والفعل ، ثم لا يصير مسافرا بالنية ، بل بالضرب في الأرض.
ولو لم يصل صلاة واحدة على التمام ، كان سفره باقيا ، ولقول الصادق عليهالسلام لما سأله أبو ولاد كنت نويت الإقامة بالمدينة عشرة أيام ثم بدا لي بعدها فما ترى؟ إن كنت صليت بها صلاة فريضة واحدة بتمام ، فليس لك أن تقصر حتى تخرج منها ، وإن كنت دخلتها وعلى نيتك التمام فلم تصل فيها فريضة واحدة بتمام حتى بدا لك ، فأنت في تلك الحال بالخيار ، إن شئت فانو المقام عشرا وأتم ، وإن لم تنو المقام فقصر ما بينك وبين شهر ، فإذا مضى شهر فأتم الصلاة (٢).
ولو رجع عن نية الإقامة في أثناء الصلاة ، فالأقرب أنه إن تجاوز في صلاته فرض القصر ، بأن ركع في الثالثة وجب الإتمام ، وإلا جاز القصر ، لأن المناط في وجوب الإتمام صلاة تامة ولم توجد في الأثناء.
ولو رجع عن نية الإقامة بعد خروج وقت الصلاة ولم يصل ، فإن كان الترك لعذر مسقط ، صح الرجوع ووجب القصر ، وإن لم يكن لعذر مسقط ، لم يصح ووجب الإتمام إلى أن يخرج على إشكال.
ولو نوى الإقامة فشرع في الصوم ، فالوجه أنه كصلاة الإتمام. لأنه أحد العبادتين المشروطتين بالإقامة ، فقد وجدت النية وأثرها ، فأشبه العبادة
__________________
(١) وسائل الشيعة ٧ ـ ١٣٠ ح ١.
(٢) وسائل الشيعة ٥ ـ ٥٣٢ ح ١.