فعلى الأول لو باع بدراهم وأطلق ونقد البلد مغشوشة ، صح العقد ووجب من ذلك النقد. وعلى الثاني لا يصح.
الثامن : لو جهل مقدار الغش ، فإن أخرج عن المغشوش من الصافي بقدره أجزأ ، وإن ماكس ألزم التصفية مع علم النصاب ، لأن الخروج عن العهدة إنما يتم به.
ولو جهل بلوغ الصافي النصاب ، لم يجب التصفية ، لأصالة البراءة ، وعدم البلوغ.
ولو علم النصاب وقدر الغش ، أخرج عن الخالصة مثلها وعن المغشوشة مثلها.
ولو كان الغش مما تجب فيه الزكاة ، وجبت الزكاة عنهما.
فإن أشكل الأكثر منهما ولم يمكن التمييز ، بأن كان قدر أحد النقدين ستمائة والآخر أربعمائة ، أجزأه إخراج ستمائة من الأكثر قيمة وأربعمائة من الأقل. ويجوز أن يبني على ظنه لو اتفق ، لأنه الراجح ، فيتعين العمل به عند التعارض.
ويجوز امتحانه بالماء ، بأن يوضع قدر المخلوط من الذهب الخالص في ماء ويعلم على الموضع الذي يرتفع إليه الماء ، ثم يخرج ويوضع مثله من الفضة الخالصة ويعلم على موضع الارتفاع أيضا ، وتكون هذه العلامة فوق الأولى ، لأن أجزاء الذهب أشد اكتثارا ، ثم يوضع فيه المخلوط وينظر إلى ارتفاع الماء به هل هو إلى علامة الذهب أقرب أو إلى علامة الفضة.
التاسع : لو كان بيده مائة نقدا وله دين مائة أخرى على باذل ، وأوجبنا الزكاة في الدين ، وجبت الزكاة عليه في الجميع ، لأنا إنما نوجب في الدين لو كان تأخره ممن له فكأنه مقبوض.
ولو تعسر الأخذ بعد الحول ، وجب أن يخرج نصيب المائة التي بيده من الزكاة.