ولو تساوى العيار واختلفت القيمة كالرضوية والراضية ، استحب التقسيط وأجزأ التخيير على إشكال. وكذا لو أسقط السلطان معاملة سكة مساوية في العيار ، فصارت أقل قيمة.
السادس : يجوز إخراج الصحيح عن المكسور ، بل يستحب. ولا يجوز العكس مع نقص القيمة عنه.
ولو اجتمع المستحقون ، صرف إليهم الدينار الصحيح ، أو إلى واحد بإذن الباقين لو أراد التعميم.
السابع : لا زكاة في المغشوش حتى يبلغ صافيها نصابا ، أو يكمل به نصاب الجيد ، سواء كان الغش أقل أو لا ، لقوله عليهالسلام : ليس فيما دون خمس أوساق زكاة (١) ، وإذا بلغ الصافي منها نصابا ، أخرج قدر الواجب خالصا ، أو أخرج من المغشوش ما يعلم أنه مشتمل على قدر الواجب.
ولو أخرج عن مائتي درهم خالصة خمسة دراهم مغشوشة ، لم يجز ، كما لو أخرج مريضة عن الصحاح ، بل هنا أولى ، لأن الغش ليس بورق والمريضة إبل ، فإن أخرج فالأقرب أن له الاسترجاع إن كان بين عند الدفع أنه يخرج عن هذا المال ، لأنه دفع دفعا فاسدا. وكما لو عجل الزكاة فتلف المال. ويحتمل العدم ، كما لو أعتق رقبة معيبة ، فإنه يكون متطوعا بها.
ولا ينبغي للإمام ضرب الدراهم المغشوشة ، لئلا يحصل الغش لبعض الناس من بعضهم ، فإن كانت الدراهم المغشوشة مضبوطة العيار ، صح التعامل بها بعد بيان حالها.
ولو كان مقدار النقرة منها مجهولا ، احتمل صحة التعامل بها ، لأن القصد رواجها ، وهي رائجة لمكان السكة. ولأنه يجوز بيع المعجونات والغالية وإن اختلفت أقدارها. والمنع لأنها مقصودة باعتبار ما فيها من النقرة ، وهي مجهولة القدر. والإشارة إليها لا تفيد الإحاطة بقدر النقرة.
__________________
(١) جامع الأصول ٥ ـ ٣١٨.